Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

عتق عبد مشترى شراءً فاسدًا

In 1 comparative book2 schools

هل يُجزئ في الكفارة عتق عبد اشتراه شراءً فاسدًا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

عتق عبد مشترى شراءً فاسدًا عن الكفارة جائز ويُجزئ، إذا قبضه

يُجزئ
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

عتق عبد مشترى شراءً فاسدًا عن الكفارة لا يُجزئ

لا يُجزئ
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الرجل يكفر عن الرجل بأمره] قال سفيان الثوري: وإذا كان على الرجل كفارة رقبة فقال - يعني لرجل - اعتق عني عبدك فأعتقه أجزأ عنه، وكان الولاء للذي عليه (١) "الأم" (٧/ ١١٦ - العتق في الكفارات).(٢) "المدونة الكبرى" (٢/ ٣٢٧ - ٣٢٨ - الكفارة بالعتق في الظهار).(٣) البقرة: ٢٦٧.(٤) "الأم" (٧/ ١١٧ - العتق في الكفارات).(٥) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٩٧ - ٥٩ - كفارة اليمين بالعتق)، (٢/ ٣٢٦ - الكفارة بالعتق في الظهار).(٦) "المغني" (١٣/ ٥٢٢ - مسألة: ولو اشتراها بشرط العتق).(٧) "الأم" (٥/ ٤٠٤ - من يجزئ من الرقاب إذا أعتق ومن لا يجزئ).(٨) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٩ - باب العتق في الظهار). الكفارة، وكذلك قال مالك (١)، والشافعي (٢)، وقال أبو ثور: يجزئ. واختلفوا فيه إن أمره أن يعتق عنه على غير شيء، فكان الشافعي يقول:

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 201

From the schools’ own books

Hanafi

يُجزئ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لا يُجزئ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.