Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الإعتاق عن الغير بلا عوض

In 1 comparative book2 schools

هل يقع العتق عن الآمر إذا أمره أن يعتق عنه بلا عوض، ولمن الولاء؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

العتق عن الغير بأمره على غير عوض فيه قولان: الإجزاء والولاء للمعتَق عنه عند أبي يوسف؛ والعتق عن المعتِق عند أبي حنيفة، عند أبي حنيفة: العتق والولاء للمعتِق ولا يجزئ عن الآمر

قولان
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

العتق عن الغير بأمره على غير عوض هبة، والولاء للمعتَق عنه، وإعتاقه عنه كقبضه ما وهب

هبة
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الرجل يكفر عن الرجل بأمره] قال سفيان الثوري: وإذا كان على الرجل كفارة رقبة فقال - يعني لرجل - اعتق عني عبدك فأعتقه أجزأ عنه، وكان الولاء للذي عليه (١) "الأم" (٧/ ١١٦ - العتق في الكفارات).(٢) "المدونة الكبرى" (٢/ ٣٢٧ - ٣٢٨ - الكفارة بالعتق في الظهار).(٣) البقرة: ٢٦٧.(٤) "الأم" (٧/ ١١٧ - العتق في الكفارات).(٥) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٩٧ - ٥٩ - كفارة اليمين بالعتق)، (٢/ ٣٢٦ - الكفارة بالعتق في الظهار).(٦) "المغني" (١٣/ ٥٢٢ - مسألة: ولو اشتراها بشرط العتق).(٧) "الأم" (٥/ ٤٠٤ - من يجزئ من الرقاب إذا أعتق ومن لا يجزئ).(٨) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٩ - باب العتق في الظهار). الكفارة، وكذلك قال مالك (١)، والشافعي (٢)، وقال أبو ثور: يجزئ. واختلفوا فيه إن أمره أن يعتق عنه على غير شيء، فكان الشافعي يقول:

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 201

From the schools’ own books

Hanafi

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

هبة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.