[ذكر من صام بعض الصوم وهو لا يجد الإطعام ثم وجد] واختلفوا فيمن صام بعض الأيام في كفارة اليمين ثم أيسر، فقالت طائفة يمضي في صومه وليس عليه إطعام. روي هذا القول عن الحسن (١) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٦٦ - ١٦٧ - باب الصيام).(٢) في "الأصل": المتتابعة. والمثبت من "م".(٣) في "الأصل": لا. والمثبت من "م".(٤) من "م".(٥) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٩٤ - الصيام في كفارة اليمين).(٦) "الأم" (٧/ ١١٧ - الصيام في كفارات الأيمان). وقتادة، وبه قال مالك (١) والشافعي (٢)، وأحمد، وإسحاق (٣)، وأبو ثور غير أن إسحاق قال: أختار له إن وجد: أن يعتق أو يطعم أو يكسو، قالت طائفة: إن صام يومين ثم أيسر فعليه أن يطعم ولا يحتسب بالصيام، وروي هذا القول عن النخعي، والحكم، وبه قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (٤). قال أبو بكر: يمضي في صوم