هل يمضي في صومه من أكل ناسياً في نهار صوم الكفارة، أم يقضي يوماً؟
Each school’s answer
Hanafi
من أكل ناسياً في نهار صوم الكفارةيمضي في صومه ولا قضاء عليه
لا قضاء
Maliki
من أكل ناسياً في نهار صوم الكفارةيقضي يوماً مكانه
يقضي
Shafi'i
من أكل ناسياً في نهار صوم الكفارةيمضي في صومه ولا قضاء عليه
لا قضاء
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
[ذكر من صام بعض الصوم وهو لا يجد الإطعام ثم وجد] واختلفوا فيمن صام بعض الأيام في كفارة اليمين ثم أيسر، فقالت طائفة يمضي في صومه وليس عليه إطعام. روي هذا القول عن الحسن (١) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٦٦ - ١٦٧ - باب الصيام).(٢) في "الأصل": المتتابعة. والمثبت من "م".(٣) في "الأصل": لا. والمثبت من "م".(٤) من "م".(٥) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٩٤ - الصيام في كفارة اليمين).(٦) "الأم" (٧/ ١١٧ - الصيام في كفارات الأيمان). وقتادة، وبه قال مالك (١) والشافعي (٢)، وأحمد، وإسحاق (٣)، وأبو ثور غير أن إسحاق قال: أختار له إن وجد: أن يعتق أو يطعم أو يكسو، قالت طائفة: إن صام يومين ثم أيسر فعليه أن يطعم ولا يحتسب بالصيام، وروي هذا القول عن النخعي، والحكم، وبه قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (٤). قال أبو بكر: يمضي في صوم
كلامه فتبين به أن صورة ضيح من التفرقة كما قال ح وأنها تقطع التتابع على المذهب (وفيها ونسيان) قول ز وانظره مع تشهير ابن رشد في بيانه الخ ما ذكره من تشهير ابن رشد تبع فيه ضيح والشارح ونازعه ح بأن ابن رشد إنما ذكر التشهير في فصل القضاء نسيانًا لا في مسألة المدونة ونقل كلامه ونصه التتابع في كفارة الظهار والقتل بنص التنزيل فلا يعذر أحد بتفريقهما بالنسيان على المشهور في المذهب وإنما يعذر في ذلك بالمرض والحيض فإن مرض الرجل فأفطر في شهري صيامه أو أكل فيهما ناسيًا قضى ذلك ووصله بصيامه فإن ترك أن يصله بصيامه ناسيًا أو جاهلًا أو متعمدًا استأنف صيامه وعن ابن عبد الحكم أنه يعذر في تفريقه الصوم بالنسيان اهـ.
Shafi'i
لا قضاء
Its place in the school’s books is not linked yet.
Hanbali
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.