كفارة اليمين قبل الحنثلا تُجزئ، لأن اليمين لم يجب فيها كفارة بعد
لا تجزئ
Maliki
كفارة اليمين قبل الحنثتُجزئ، والأفضل إخراجها بعد الحنث، نُقل عن مالك أنه استحب التكفير بعد الحنث
تجزئ
Shafi'i
كفارة اليمين قبل الحنثتُجزئ بالإطعام ولا تُجزئ بالصوم، قال الشافعي: إن كفر بإطعام رجوت أن يجزئ عنه
تفصيل
Hanbali
كفارة اليمين قبل الحنثتُجزئ، هذا قول أحمد بن حنبل
تجزئ
The texts
[ذكر الكفارة في اليمين قبل الحنث وبعده] اختلف أهل العلم في إخراج كفارة اليمين قبل الحنث وبعده، فرخصت طائفة أن يكفر المرء عن يمينه قبل أن يحنث، كان ابن عمر يفعل ذلك. ٨٩٩٢ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، قال: حدثني عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يكفر أحيانا بعد الحنث، وأحيانا قبل الحنث (١). قال أبو بكر: وقد روي ذلك عن ابن عباس، وعائشة، وغيرهما. ٨٩٩٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن [سعيد] (٢)، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن ابن عباس، أنه سئل في امرأة حلفت تهدي ثوبها (أن تلبسه) (٣) فقال: لتكفر يمينها ولتلبس ثوبها (٤). ٨٩٩٤ - حدثنا علي، عن أبي عبيد، قال: حدثنا يزيد ومحمد بن (١) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٤٨٣ - باب من قال