متى يحنث من حلف ألا يساكن رجلا وهو ساكن معه إذا أقام بعد يمينه؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
الحالف ألا يساكن رجلا وهو ساكن معه إذا أقام بعد يمينهيحنث إذا أقام يوما أو أكثر، إذا لم تكن له نية، وينبغي أن يخرج متاعه فورا
يحنث بيوم
Maliki
الحالف ألا يساكن رجلا وهو ساكن معه إذا أقام بعد يمينهيحنث إذا أقام ساعة بعد إمكان التحول
يحنث بساعة
Shafi'i
الحالف ألا يساكن رجلا وهو ساكن معه إذا أقام بعد يمينهيحنث إذا أقام ساعة بعد إمكان التحول
يحنث بساعة
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
[باب المساكنة] وإذا حلف الرجل أن لا يساكن فلانا ولا نية له فكانا في دار فيها مقاصير وكان كل واحد منهما في حجرة فلا حنث عليه. كذلك قال الشافعي (٢)، وأبو ثور وأصحاب الرأي (٣)، وإذا أراد [الحالف] (٤) دارا بعينها فاليمين على ما أراد في قولهم جميعا. وكان ابن القاسم (١) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٧١ - باب من الأيمان).(٢) "الأم" (٧/ ١٢٥ - فيمن حلف على سكنى دار لا يسكنها).(٣) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٧٢ - باب المساكنة).(٤) من "م". يقول (١): إن كانا في دار واحدة وكل واحد منهما في منزله والدار [تجمعهما] (٢) فأراه حانثا، وكذلك مالكا يقول. مسألة: كان الشافعي يقول (٣): النقلة والمساكنة على البدن دون الأهل والمال والولد والمتاع، فإذا حلف لينتقلن فانتقل ببدنه فقد بر، إن ترك أهله وولده وماله فيه، وهذا قول أبي ثور