Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الحلف لقاضٍ ثم موته

In 1 comparative book2 schools

هل يحنث من حلف لقاضٍ ألا يرى كذا إلا رفعه إليه فرآه بعد موت القاضي؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

من رأى الشيء بعد موت القاضي المحلوف له أبو حنيفة ومحمد: لا يحنث، وأبو يوسف: يحنث إذا مضى الوقت

خلاف
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

من رأى الشيء بعد موت القاضي المحلوف له لا يحنث

لا يحنث
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الكفارة في الوفاء باليمين] وإذا حلف ليقضين فلانا حقه رأس الهلال فقالت طائفة: له ليلة ويوم من رأس الشهر، هكذا قال مالك (٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤). وكان الشافعي (٥) يقول: إذا حلف ليقضين فلانا حقه إلى رأس الهلال، أو عند رأس الهلال، أو عند رأس الشهر، أو عند رأس الشهر، أو إلى استهلال الهلال، فمرت الليلة التي يهل فيها الهلال حنث، وإذا حلف ليقضينه حقه اليوم فله اليوم حتى تغيب الشمس في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٦)، وإذا حلف ليعطينه ماله رأس الشهر، فأعطاه قبل ذلك أو وهبه له الطالب، أو أبرأه منه حنث، إن لم يكن له نية هكذا قال الشافعي (٧)، وقال أبو ثور: إن كانت اليمين إنما هي على أن يخرج مما عليه فلا يحنث، إذا خرج منه قبل الوقت، وإن كان حلف (١) "الأم" (٧/ ١٣٠ - من حلف في أمر أن لا

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 245

From the schools’ own books

Hanafi

خلاف

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لا يحنث

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.