Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الحوالة أو الإبراء في اليمين

In 1 comparative book2 schools

هل يحنث الحالف ألا يفارق غريمه حتى يستوفي ماله إذا أحال بالمال على غيره أو أبرأه ثم فارقه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الحالف ألا يفارق غريمه حتى يستوفي ماله إذا أحال بالمال أو أبرأه ثم فارقه أبو يوسف يحنث، وأبو حنيفة ومحمد لا يحنثان

خلاف داخل المذهب
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الحالف ألا يفارق غريمه حتى يستوفي ماله إذا أحال بالمال أو أبرأه ثم فارقه يحنث، لأنه لم يستوف ماله

يحنث
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر لزوم الغريم] قال أبو بكر: وإذا حلف الرجل أن لا يفارق غريمه حتى يستوفي ماله ففر منه غريمه فليس عليه شيء في قول مالك (١)، والشافعي (٢)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٣)، وكذلك نقول، لأن الحالف لم يفارقه إنما فارقه الغريم، وإن أحال بالمال على رجل، أو أبرأه الطالب، ثم فارقه حنث في قول الشافعي (٢)، وأبي ثور، وأبي يوسف (٣)، لأنه لم يستوف ماله، ولا يحنث في قول أبي حنيفة، ومحمد، ولو أعطاه الدراهم قبل أن يفارقه ثم وجد فيها زيوفا حنث في قول مالك (٤) ولا يحنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، وإن وجدها (ستوقه) (٥) لم يحنث في قول أبي ثور. وفي قول أصحاب الرأي (٦) إن كانت أكثرها فضة لم يحنث، وإن كانت من نحاس أكثرها والفضة أقلها حنث، لأنه فارقه وعليه شيء، وكان الشافعي يقول (٧): إذا وجد دنانيره نحاسا حنث في قول

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 256

From the schools’ own books

Hanafi

خلاف داخل المذهب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

يحنث

Its place in«حاشية الشرواني» vol. 10 p. 56

(قَوْلُ الْمَتْنِ ثُمَّ فَارَقَهُ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا حِنْثَ بِمُجَرَّدِ الْإِبْرَاءِ وَالْحَوَالَةِ وَصَرَّحَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِخِلَافِهِ فِي الْأَوَّلِ وَلَعَلَّ الثَّانِيَ كَذَلِكَ. اهـ. سم أَقُولُ صَنِيعُ الْمَنْهَجِ حَيْثُ أَسْقَطَهُ قَوْلُ الْمِنْهَاجِ ثُمَّ فَارَقَهُ كَالصَّرِيحِ فِي ذَلِكَ.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.