فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحوالة أو الإبراء في اليمين

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يحنث الحالف ألا يفارق غريمه حتى يستوفي ماله إذا أحال بالمال على غيره أو أبرأه ثم فارقه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الحالف ألا يفارق غريمه حتى يستوفي ماله إذا أحال بالمال أو أبرأه ثم فارقه أبو يوسف يحنث، وأبو حنيفة ومحمد لا يحنثان

خلاف داخل المذهب
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الحالف ألا يفارق غريمه حتى يستوفي ماله إذا أحال بالمال أو أبرأه ثم فارقه يحنث، لأنه لم يستوف ماله

يحنث
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر لزوم الغريم] قال أبو بكر: وإذا حلف الرجل أن لا يفارق غريمه حتى يستوفي ماله ففر منه غريمه فليس عليه شيء في قول مالك (١)، والشافعي (٢)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٣)، وكذلك نقول، لأن الحالف لم يفارقه إنما فارقه الغريم، وإن أحال بالمال على رجل، أو أبرأه الطالب، ثم فارقه حنث في قول الشافعي (٢)، وأبي ثور، وأبي يوسف (٣)، لأنه لم يستوف ماله، ولا يحنث في قول أبي حنيفة، ومحمد، ولو أعطاه الدراهم قبل أن يفارقه ثم وجد فيها زيوفا حنث في قول مالك (٤) ولا يحنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، وإن وجدها (ستوقه) (٥) لم يحنث في قول أبي ثور. وفي قول أصحاب الرأي (٦) إن كانت أكثرها فضة لم يحنث، وإن كانت من نحاس أكثرها والفضة أقلها حنث، لأنه فارقه وعليه شيء، وكان الشافعي يقول (٧): إذا وجد دنانيره نحاسا حنث في قول

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٢٥٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

خلاف داخل المذهب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يحنث

موضعها في«حاشية الشرواني» ج ١٠ ص ٥٦

(قَوْلُ الْمَتْنِ ثُمَّ فَارَقَهُ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا حِنْثَ بِمُجَرَّدِ الْإِبْرَاءِ وَالْحَوَالَةِ وَصَرَّحَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِخِلَافِهِ فِي الْأَوَّلِ وَلَعَلَّ الثَّانِيَ كَذَلِكَ. اهـ. سم أَقُولُ صَنِيعُ الْمَنْهَجِ حَيْثُ أَسْقَطَهُ قَوْلُ الْمِنْهَاجِ ثُمَّ فَارَقَهُ كَالصَّرِيحِ فِي ذَلِكَ.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.