Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نذر صوم يوم يوافق العيد

In 1 comparative book2 schools

هل يقضي من نذر صوم يوم بعينه فوافق يوم عيد؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

من نذر صوم يوم فوافق يوم عيد لا قضاء عليه، وحُكي عنه أنه يقضيه، روي عن مالك أنه يرى القضاء إلا أن يقول لم أرده بعينه

قولان
Shafi'i

من نذر صوم يوم فوافق يوم عيد لا قضاء عليه إن نذر اليوم الذي يقدم فيه فلان، ومن نذر صوم يوم الجمعة فوافق الفطر أفطر وقضى

لا قضاء
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب في النذر في الصوم] واختلفوا فيمن نذر صوم يوم فوافق ذلك اليوم يوم عيد، فقالت طائفة: يفطر ويقضيه. هذا قول النخعي والحسن والأوزاعي وأبي عبيد. وقالت طائفة: لا قضاء عليه. كذلك قال مالك (٦)، وقد حكي عن مالك رحمه أنه قال (٦): أرى أن يقضيه إلا أن يقول لم أرده بعينه ولا المرض ولا رمضان فلا أرى عليه قضاء ذلك اليوم. (١) الحج: ٢٧ - ٢٨.(٢) الحج: ٣٦.(٣) الحج: ٣٢.(٤) "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ٤٤ - باب من كان يقول إذا جعل عليه بدنة نحرها بمكة).(٥) "الأم" (٧/ ١٢٣ - من نذر أن يمشي إلى بيت الله ﷿.(٦) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٨٣ - في الذي ينذر صيامًا متتابعًا بعينه أو بغير عينه). وكان الشافعي يقول (١): لا قضاء عليه، وذلك إذا قال: لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان أبدا. فوافق فيما يستقبل يوم فطر أو أضحى ل

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 271

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا قضاء

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 8 p. 482

وان نذر أن يصوم في كل اثنين لم يلزمه قضاء أثانين رمضان لانه يعلم أن رمضان لا بد فيه من الاثانين فلا يدخل في النذر فلم يجب قضاؤها وفيما يوافق منها أيام العيد قولان (أحدهما) لا يجب وهو قول المزني قياسا على ما يوافق رمضان (والثاني) يجب لانه نذر ما يجوز أن لا يوافق أيام العيد فإذا وافق لزمه القضاء * وان لزمه صوم الاثانين بالنذر ثم لزمه صوم شهرين متتابعين في كفارة بدأ بصوم الشهرين ثم يقضي صوم الاثانين لانه إذا بدأ بصوم الشهرين يمكنه بعد الفراغ من الشهرين أن يقضي صوم الاثانين وإذا بدأ بصوم الاثانين لم يمكنه أن يقضي صوم الشهرين فكان الجمع بينهما اولى فإذا فرغ من صوم الشهرين لزمه قضاء صوم الاثانين لانه أمكنه صيامها وانما تركه لعارض فلزمه القضاء كما لو تركه لمرض وان وجب عليه صوم الشهرين ثم نذر صوم الاثانين بدأ بصوم الشهرين ثم يقضى صوم الاثانين كما قلنا فيما تقدم ومن أصحابنا من قال لا يجب القضاء لانه استحق صيامه عن الكفارة فلا يدخل في النذر والمذهب أنه يلزمه لانه كان يمكنه صومه عن النذر فإذا صام

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.