Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يقضي من نذر صوم سنة بعينها ما أفطره من رمضان والعيدين والتشريق؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
من نذر صوم سنة بعينها يصومها إلا رمضان والعيدين والتشريق ولا قضاء عليه
لا قضاءNot stated in the sources
[باب في النذر في الصوم] واختلفوا فيمن نذر صوم يوم فوافق ذلك اليوم يوم عيد، فقالت طائفة: يفطر ويقضيه. هذا قول النخعي والحسن والأوزاعي وأبي عبيد. وقالت طائفة: لا قضاء عليه. كذلك قال مالك (٦)، وقد حكي عن مالك رحمه أنه قال (٦): أرى أن يقضيه إلا أن يقول لم أرده بعينه ولا المرض ولا رمضان فلا أرى عليه قضاء ذلك اليوم. (١) الحج: ٢٧ - ٢٨.(٢) الحج: ٣٦.(٣) الحج: ٣٢.(٤) "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ٤٤ - باب من كان يقول إذا جعل عليه بدنة نحرها بمكة).(٥) "الأم" (٧/ ١٢٣ - من نذر أن يمشي إلى بيت الله ﷿.(٦) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٨٣ - في الذي ينذر صيامًا متتابعًا بعينه أو بغير عينه). وكان الشافعي يقول (١): لا قضاء عليه، وذلك إذا قال: لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان أبدا. فوافق فيما يستقبل يوم فطر أو أضحى ل
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 8 p. 477
* (فَرْعٌ)
إذَا نَذَرَ صَوْمَ أَيَّامٍ بِأَنْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَالْقَوْلُ فِي الْمُبَادَرَةِ مُسْتَحَبَّةٌ وَلَيْسَتْ وَاجِبَةً وَفِي أَنَّهُ إذَا عَيَّنَهَا هَلْ تَتَعَيَّنُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِي تَعَيُّنِ الشَّهْرِ وَالسَّنَةِ الْمُعَيَّنَيْنِ فِي النَّذْرِ
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.