Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

سرقة المستأجر من رب الدار

In 1 comparative book1 schools

هل يُقطع المستأجر حجرة من دار عظيمة إذا نقب على رب الدار فسرقه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

المستأجر حجرة من دار عظيمة إذا نقب على رب الدار فسرقه فيه قولان: القطع، وعدم القطع، القطع قول النعمان؛ وعدمه قول يعقوب ومحمد، وروي عن أبي حنيفة في أمالي أبي يوسف

قولان
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر السرقة من البيوت تكون في الدار المشتركة] كان مالك بن أنس (١) والشافعي (٢) وأبو ثور يقولون في الدار تكون فيها الحجر كل إنسان منهم يغلق عليه بابه، من سرق من بيوت [تلك] (٣) الدار شيئا يجب فيه القطع فخرج به إلى الدار فقد أخرجه من حرزه إلى غير حرزه فعليه القطع. وقال النعمان (٤) في الدار العظيمة فيها الحجر، تؤاجر حجرة منها من رجل ثم إن المستأجر نقب على رب الدار فسرقه فعليه القطع. وفيها قول آخر: أنه لا قطع عليه. وهو قول يعقوب ومحمد، وفي أمالي أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه قال بمثل القول الآخر الذي قال به يعقوب ومحمد. (١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٣١ - ٥٣٢ - في السارق يوجد في الحرز والدار مشتركة).(٢) "الأم" (٦/ ٢٠٧ - باب ما يكون حرزًا ولا يكون .... ).(٣) من "ح".(٤) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٢١٢ - كتاب السر

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 317

From the schools’ own books

Hanafi

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.