الحنفية
قولانلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُقطع المستأجر حجرة من دار عظيمة إذا نقب على رب الدار فسرقه؟
المستأجر حجرة من دار عظيمة إذا نقب على رب الدار فسرقه فيه قولان: القطع، وعدم القطع، القطع قول النعمان؛ وعدمه قول يعقوب ومحمد، وروي عن أبي حنيفة في أمالي أبي يوسف
قولانلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر السرقة من البيوت تكون في الدار المشتركة] كان مالك بن أنس (١) والشافعي (٢) وأبو ثور يقولون في الدار تكون فيها الحجر كل إنسان منهم يغلق عليه بابه، من سرق من بيوت [تلك] (٣) الدار شيئا يجب فيه القطع فخرج به إلى الدار فقد أخرجه من حرزه إلى غير حرزه فعليه القطع. وقال النعمان (٤) في الدار العظيمة فيها الحجر، تؤاجر حجرة منها من رجل ثم إن المستأجر نقب على رب الدار فسرقه فعليه القطع. وفيها قول آخر: أنه لا قطع عليه. وهو قول يعقوب ومحمد، وفي أمالي أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه قال بمثل القول الآخر الذي قال به يعقوب ومحمد. (١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٣١ - ٥٣٢ - في السارق يوجد في الحرز والدار مشتركة).(٢) "الأم" (٦/ ٢٠٧ - باب ما يكون حرزًا ولا يكون .... ).(٣) من "ح".(٤) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٢١٢ - كتاب السر
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.