Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قطع سارق الثوب بعد شقه

In 1 comparative book3 schools

هل يُقطع من أخذ ثوبًا فشقه في منزل صاحبه ثم أخرجه مشقوقًا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

من شق الثوب في منزل صاحبه وأخرجه مشقوقًا وقيمته وقت الإخراج نصاب عليه القطع، إذا بلغت قيمته وقت إخراجه ما تُقطع فيه اليد

يُقطع
Maliki

من شق الثوب في منزل صاحبه وأخرجه مشقوقًا وقيمته وقت الإخراج نصاب عليه القطع، إذا بلغت قيمته عند إخراجه نصاب القطع، فإن نقصت عنه لم يُقطع

يُقطع بشرط النصاب
Shafi'i

من شق الثوب في منزل صاحبه وأخرجه مشقوقًا وقيمته وقت الإخراج نصاب عليه القطع، إذا بلغت قيمته عند إخراجه نصاب القطع، فإن نقصت عنه لم يُقطع

يُقطع بشرط النصاب
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر مسائل] واختلفوا في رجل دخل دار قوم فأخذ شاتهم فذبحها وأخرجها، فقالت طائفة: إذا كان قيمة ما أخرج من لحمها ما يقطع فيه اليد قطعت يده. كذلك قال مالك بن أنس (١) وسفيان الثوري والشافعي (٢) وأبو ثور، وقال أصحاب الرأي (٣): لا قطع عليه، لأنه ضمن قيمتها حية وصار لحمها له. قال أبو بكر: وبالقول الأول نقول، ونلزم أصحاب الرأي أن لو جاء صاحب الشاة، وأراد أخذ اللحم أن للسارق دفعه عنه، لأنهم قالوا: وصار لحمها له. ويلزمهم أن يقولوا أن [صاحب] (٤) الشاة ظالم للسارق، وأن للسارق دفعه عن اللحم الذي زعموا أنه له، وقد عارضهم غيري فألزمهم أن السارق لو دفع عن ذلك وتنازعا فأتي على نفس السارق أنه شهيد داخل في جملة قوله "من قتل دون ماله فهو شهيد" (٥) وهذا قول تجزئ عن الإدخال على قائله حرم الله الأموال فقال: ﴿لا تأك

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 325

From the schools’ own books

Hanafi

يُقطع

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 7 p. 71

فَأَمَّا لَوْ شَقَّهُ طُولًا فَلَا قَطْعَ؛ لِأَنَّهُ بِالشَّقِّ طُولًا خَرَقَهُ خَرْقًا مُتَفَاحِشًا فَيَمْلِكُهُ بِالضَّمَانِ، وَذَكَرَ ابْنُ سِمَاعَةَ أَنَّ السَّارِقَ إذَا خَرَقَ الثَّوْبَ تَخْرِيقًا مُسْتَهْلَكًا، وَقِيمَتُهُ بَعْدَ تَخْرِيقِهِ عَشَرَةٌ: أَنَّهُ لَا قَطْعَ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ - وَهَذَا يُؤَيِّدُ قَوْلَ الْفَقِيهِ أَبِي جَعْفَرٍ الْهِنْدُوَانِيُّ ﵀ ؛

Maliki

يُقطع بشرط النصاب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يُقطع بشرط النصاب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.