هل يُقطع من أخذ ثوبًا فشقه في منزل صاحبه ثم أخرجه مشقوقًا؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
من شق الثوب في منزل صاحبه وأخرجه مشقوقًا وقيمته وقت الإخراج نصابعليه القطع، إذا بلغت قيمته وقت إخراجه ما تُقطع فيه اليد
يُقطع
المالكية
من شق الثوب في منزل صاحبه وأخرجه مشقوقًا وقيمته وقت الإخراج نصابعليه القطع، إذا بلغت قيمته عند إخراجه نصاب القطع، فإن نقصت عنه لم يُقطع
يُقطع بشرط النصاب
الشافعية
من شق الثوب في منزل صاحبه وأخرجه مشقوقًا وقيمته وقت الإخراج نصابعليه القطع، إذا بلغت قيمته عند إخراجه نصاب القطع، فإن نقصت عنه لم يُقطع
يُقطع بشرط النصاب
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[ذكر مسائل] واختلفوا في رجل دخل دار قوم فأخذ شاتهم فذبحها وأخرجها، فقالت طائفة: إذا كان قيمة ما أخرج من لحمها ما يقطع فيه اليد قطعت يده. كذلك قال مالك بن أنس (١) وسفيان الثوري والشافعي (٢) وأبو ثور، وقال أصحاب الرأي (٣): لا قطع عليه، لأنه ضمن قيمتها حية وصار لحمها له. قال أبو بكر: وبالقول الأول نقول، ونلزم أصحاب الرأي أن لو جاء صاحب الشاة، وأراد أخذ اللحم أن للسارق دفعه عنه، لأنهم قالوا: وصار لحمها له. ويلزمهم أن يقولوا أن [صاحب] (٤) الشاة ظالم للسارق، وأن للسارق دفعه عن اللحم الذي زعموا أنه له، وقد عارضهم غيري فألزمهم أن السارق لو دفع عن ذلك وتنازعا فأتي على نفس السارق أنه شهيد داخل في جملة قوله "من قتل دون ماله فهو شهيد" (٥) وهذا قول تجزئ عن الإدخال على قائله حرم الله الأموال فقال: ﴿لا تأك