Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قطع اليد اليمنى الشلاء

In 1 comparative book3 schools

هل تقطع يد السارق اليمنى إذا كانت شلاء؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

السارق الذي يمناه شلاء تقطع يمناه إن كانت اليسرى صحيحة، ولا تقطع إن كانت اليسرى شلاء يابسة، أصحاب الرأي: وإن كانت يداه شلاوين يابستين لم تقطع

بالتفصيل
Maliki

السارق الذي يمناه شلاء لم يجب أولاً، ثم قيل تقطع يده اليسرى أو رجله، حكى غير ابن القاسم: تقطع رجله لأن يده الشلاء كالمقطوعة

روايات
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

السارق الذي يمناه شلاء تقطع يمناه إذا كان يحركها أو كانت قائمة

تقطع بشرط

The texts

[ذكر السارق تكون يمناه شلاء] اختلف أهل العلم في السارق تكون يمناه شلاء، فقالت طائفة: تقطع يمينه. كذلك قال الزهري قال: لأنها جمال. وبه قال إسحاق (٢) وأبو ثور، وقال أحمد (٢): إذا كان يحركها أو كانت قائمة تقطع. وذكر ابن القاسم (٣) أنه عرض هذه المسألة على مالك فمحاها، وأبى أن يجيب فيها بشيء. قال: ثم بلغني عنه أنه قال: تقطع يده اليسرى. قال: ابن القاسم: وقوله الأول أعجب إلي أن تقطع رجله اليسرى. وحكى غير ابن القاسم عن مالك أنه قال: تقطع رجله، لأن يده الشلاء بمنزلة المقطوعة. واختلف قول أصحاب الرأي (٤) في هذا الباب فقالوا: إذا كان أشل اليد اليمنى ويده الشمال صحيحة تقطع اليمنى، وإن كانت يده الشمال شلاء يابسة واليمنى صحيحة لم تقطع اليمنى، وإن كانت يداه شلاوين يابستين لم تقطع، وإن كانت يداه صحيحتين ورجل

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 343

From the schools’ own books

Hanafi

بالتفصيل

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 7 p. 87

فَإِنْ كَانَتْ الْيَدُ الْيُسْرَى مَقْطُوعَةً، أَوْ شَلَّاءَ، أَوْ مَقْطُوعَةَ الْإِبْهَامِ، أَوْ أُصْبُعَيْنِ سِوَى الْإِبْهَامِ لَا تُقْطَعُ الْيَدُ الْيُمْنَى؛ لِأَنَّ الْقَطْعَ فِي السَّرِقَةِ شُرِعَ زَاجِرًا لَا مُهْلِكًا،

Maliki

روايات

Its place in«المدونة» vol. 4 p. 555

فَإِذَا أَصَابَ إحْدَى الْيَدَيْنِ شَلَّاءَ أَوْ قَطْعَاءَ رَجَعَ إلَى الْيَدِ الْأُخْرَى الَّتِي تُقْطَعُ مَعَهَا، لِأَنَّهُمَا فِي الْقَطْعِ بِمَنْزِلَةِ الشَّيْءِ الْوَاحِدِ فِي الْمُحَارِبِ، أَلَا تَرَى أَنَّ السَّارِقَ إذَا أُصِيبَ أَقْطَعَ الْيَدِ الْيُمْنَى أَوْ أَشَلَّ الْيُمْنَى رَجَعَ الْإِمَامُ إلَى رِجْلِهِ

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

تقطع بشرط

Its place in«المغني» vol. 9 p. 124

فَأَمَّا إنْ كَانَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى شَلَّاءَ، وَيَدَاهُ صَحِيحَتَانِ، قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى؛ لِأَنَّهُ لَا يُخْشَى تَعَدِّي ضَرَرِ الْقَطْعِ إلَى غَيْرِ الْمَقْطُوعِ، وَعَلَى قِيَاسِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: لَوْ سَرَقَ وَيَدُهُ الْيُسْرَى مَقْطُوعَةٌ، أَوْ شَلَّاءُ لَمْ يُقْطَعْ مِنْهُ شَيْءٌ؛ لِذَلِكَ. وَأَنْكَرَ هَذَا ابْنُ الْمُنْذِرِ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.