Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُقام الحد على المريض الذي يخاف عليه من المرض أم يؤخر حتى يبرأ؟
Not stated in the sources
إقامة الحد على المريض يؤخر حتى يبرأ إذا خيف عليه، إذا كان المرض مما يخاف عليه فيه
يؤخرإقامة الحد على المريض لا يقام عليه الحد في المرض، لا تقطع يد السارق ولا يقام حد دون القتل على المريض الدنف ولا بين المرض
لا يقامإقامة الحد على المريض يقام الحد ولا يؤخر، احتجا بإقامة عمر الحد على قدامة وهو مريض
يقام[ذكر إقامة الحد في الحر الشديد أو البرد الشديد والمرض] اختلف أهل العلم في إقامة الحد على المريض، أو في الحر والبرد، فقالت طائفة: يقام الحد ولا يؤخر ما أوجبه الله بغير حجة. روي عن عمر بن الخطاب أنه أتي برجل قد شرب الخمر، فقيل: إنه مريض. فقال: أقيموا عليه الحد، فإني أخشى أن يموت. ٩٠٥٢ - حدثونا عن بندار، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، قال: سألت الزهري عن مريض أصاب حدا متى يقام عليه قال: [أصاب] (٢) رجل من أصحاب رسول الله ﷺ حدا فقامت عليه البينة، فاستشار عمر فيها أصحاب رسول الله ﷺ فأشاروا أن لا يضربه، ثم (١) "الأم" (٦/ ٨١ - خطأ المقتص).(٢) في "الأصل، ح": أصحاب وهو تصحيف، والمثبت هو متقضى السياق. استشارهم فأشاروا عليه أن لا يضربه حتى يبرأ، فقال: والله لأن يلقى الله بالسياط أحب إلي من
The sources give no view for it here.
Its place in«التاج والإكليل» vol. 8 p. 398
(وَبِالْجَلْدِ اعْتِدَالُ الْهَوَاءِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: الْمَرِيضُ إنْ خِيفَ عَلَيْهِ مِنْ إقَامَةِ الْحَدِّ أُخِّرَ قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ خِيفَ عَلَى السَّارِقِ أَنْ يُقْطَعَ فِي الْبَرْدِ أُخِّرَ. ابْنُ الْقَاسِمِ: وَاَلَّذِي يُضْرَبُ الْحَدَّ فِي الْبَرْدِ مِثْلُهُ إذَا خِيفَ عَلَيْهِ أُخِّرَ وَالْحَدُّ بِمَنْزِلَةِ الْبَرْدِ. اللَّخْمِيِّ: إنْ كَانَ ضَعِيفَ الْجِسْمِ سَقَطَ الْحَدُّ. اُنْظُرْ قَبْلَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ:" وَالْمُوَالَاةُ فِي الْأَطْرَافِ ".
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«المغني» vol. 9 p. 42
وَفِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ، «أَنَّ الْمَرْأَةَ انْطَلَقَتْ، فَوَلَدَتْ غُلَامًا، فَجَاءَتْ بِهِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ لَهَا: انْطَلِقِي، فَتَطَهَّرِي مِنْ الدَّمِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. وَلِأَنَّهُ لَوْ تَوَالَى عَلَيْهِ حَدَّانِ، فَاسْتَوْفَى أَحَدَهُمَا، لَمْ يُسْتَوْفَ الثَّانِي حَتَّى يَبْرَأَ مِنْ الْأَوَّلِ، وَلِأَنَّ فِي تَأْخِيرِهِ إقَامَةَ الْحَدِّ عَلَى الْكَمَالِ، مِنْ غَيْرِ إتْلَافٍ، فَكَانَ أَوْلَى. [فَصْلٌ إقَامَة الْحَدّ عَلَى الْمَرِيض] (٧١٤٩) فَصْلٌ: وَالْمَرِيضُ عَلَى ضَرْبَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا، يُرْجَى بُرْؤُهُ، فَقَالَ أَصْحَابُنَا: يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَلَا يُؤَخَّرُ.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.