Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إقامة الحد على المريض

In 1 comparative book3 schools

هل يُقام الحد على المريض الذي يخاف عليه من المرض أم يؤخر حتى يبرأ؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

إقامة الحد على المريض يؤخر حتى يبرأ إذا خيف عليه، إذا كان المرض مما يخاف عليه فيه

يؤخر
Shafi'i

إقامة الحد على المريض لا يقام عليه الحد في المرض، لا تقطع يد السارق ولا يقام حد دون القتل على المريض الدنف ولا بين المرض

لا يقام
Hanbali

إقامة الحد على المريض يقام الحد ولا يؤخر، احتجا بإقامة عمر الحد على قدامة وهو مريض

يقام

The texts

[ذكر إقامة الحد في الحر الشديد أو البرد الشديد والمرض] اختلف أهل العلم في إقامة الحد على المريض، أو في الحر والبرد، فقالت طائفة: يقام الحد ولا يؤخر ما أوجبه الله بغير حجة. روي عن عمر بن الخطاب أنه أتي برجل قد شرب الخمر، فقيل: إنه مريض. فقال: أقيموا عليه الحد، فإني أخشى أن يموت. ٩٠٥٢ - حدثونا عن بندار، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، قال: سألت الزهري عن مريض أصاب حدا متى يقام عليه قال: [أصاب] (٢) رجل من أصحاب رسول الله ﷺ حدا فقامت عليه البينة، فاستشار عمر فيها أصحاب رسول الله ﷺ فأشاروا أن لا يضربه، ثم (١) "الأم" (٦/ ٨١ - خطأ المقتص).(٢) في "الأصل، ح": أصحاب وهو تصحيف، والمثبت هو متقضى السياق. استشارهم فأشاروا عليه أن لا يضربه حتى يبرأ، فقال: والله لأن يلقى الله بالسياط أحب إلي من

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 347

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يؤخر

Its place in«التاج والإكليل» vol. 8 p. 398

(وَبِالْجَلْدِ اعْتِدَالُ الْهَوَاءِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: الْمَرِيضُ إنْ خِيفَ عَلَيْهِ مِنْ إقَامَةِ الْحَدِّ أُخِّرَ قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ خِيفَ عَلَى السَّارِقِ أَنْ يُقْطَعَ فِي الْبَرْدِ أُخِّرَ. ابْنُ الْقَاسِمِ: وَاَلَّذِي يُضْرَبُ الْحَدَّ فِي الْبَرْدِ مِثْلُهُ إذَا خِيفَ عَلَيْهِ أُخِّرَ وَالْحَدُّ بِمَنْزِلَةِ الْبَرْدِ. اللَّخْمِيِّ: إنْ كَانَ ضَعِيفَ الْجِسْمِ سَقَطَ الْحَدُّ. اُنْظُرْ قَبْلَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ:" وَالْمُوَالَاةُ فِي الْأَطْرَافِ ".

Shafi'i

لا يقام

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يقام

Its place in«المغني» vol. 9 p. 42

وَفِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ، «أَنَّ الْمَرْأَةَ انْطَلَقَتْ، فَوَلَدَتْ غُلَامًا، فَجَاءَتْ بِهِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ لَهَا: انْطَلِقِي، فَتَطَهَّرِي مِنْ الدَّمِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. وَلِأَنَّهُ لَوْ تَوَالَى عَلَيْهِ حَدَّانِ، فَاسْتَوْفَى أَحَدَهُمَا، لَمْ يُسْتَوْفَ الثَّانِي حَتَّى يَبْرَأَ مِنْ الْأَوَّلِ، وَلِأَنَّ فِي تَأْخِيرِهِ إقَامَةَ الْحَدِّ عَلَى الْكَمَالِ، مِنْ غَيْرِ إتْلَافٍ، فَكَانَ أَوْلَى. [فَصْلٌ إقَامَة الْحَدّ عَلَى الْمَرِيض] (٧١٤٩) فَصْلٌ: وَالْمَرِيضُ عَلَى ضَرْبَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا، يُرْجَى بُرْؤُهُ، فَقَالَ أَصْحَابُنَا: يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَلَا يُؤَخَّرُ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.