Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إقامة الحد في الحر أو البرد الشديد

In 1 comparative book2 schools

هل يُقام الحد أو القطع في الحر الشديد أو البرد الشديد أم يؤخر؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

إقامة الحد في الحر أو البرد الشديد يؤخر السارق في البرد الذي يخاف منه، حكي عنه ذلك في البرد الذي يخافه الإمام

يؤخر
Shafi'i

إقامة الحد في الحر أو البرد الشديد لا يقام الحد في يوم مفرط البرد ولا الحر، ولا في أسباب التلف

لا يقام
Hanbali

Not stated in the sources

Why they differ

In Ibn Rushd’s words

وَسَبَبُ الْخِلَافِ مُعَارَضَةُ الظَّوَاهِرِ لِلْمَفْهُومِ مِنَ الْحَدِّ، وَهُوَ أَنْ يُقَامَ حَيْثُ لَا يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّ الْمُقِيمِ لَهُ فَوَاتُ نَفْسِ الْمَحْدُودِ.

«بداية المجتهد», Ibn Rushd vol. 4 p. 221

The texts

[ذكر إقامة الحد في الحر الشديد أو البرد الشديد والمرض] اختلف أهل العلم في إقامة الحد على المريض، أو في الحر والبرد، فقالت طائفة: يقام الحد ولا يؤخر ما أوجبه الله بغير حجة. روي عن عمر بن الخطاب أنه أتي برجل قد شرب الخمر، فقيل: إنه مريض. فقال: أقيموا عليه الحد، فإني أخشى أن يموت. ٩٠٥٢ - حدثونا عن بندار، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، قال: سألت الزهري عن مريض أصاب حدا متى يقام عليه قال: [أصاب] (٢) رجل من أصحاب رسول الله ﷺ حدا فقامت عليه البينة، فاستشار عمر فيها أصحاب رسول الله ﷺ فأشاروا أن لا يضربه، ثم (١) "الأم" (٦/ ٨١ - خطأ المقتص).(٢) في "الأصل، ح": أصحاب وهو تصحيف، والمثبت هو متقضى السياق. استشارهم فأشاروا عليه أن لا يضربه حتى يبرأ، فقال: والله لأن يلقى الله بالسياط أحب إلي من

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 347

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يؤخر

Its place in«المدونة» vol. 4 p. 513

وَكَذَلِكَ ذَكَرَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يَخَافُ عَلَيْهِ مِنْ الْبَرْدِ إنْ هُوَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ، أَنَّهُ يُؤَخَّرُ وَلَا يُضْرَبُ وَيُحْبَسُ، وَإِنَّمَا قَالَ فِي الْبَرْدِ فِي الْقَطْعِ وَلَيْسَ فِي الضَّرْبِ. قَالَ: وَالضَّرْبُ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الْقَطْعِ فِي الْبَرْدِ إنْ خِيفَ عَلَيْهِ، وَالْحَرُّ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الْبَرْدِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ.

Shafi'i

لا يقام

Its place in«مغني المحتاج» vol. 5 p. 459

تَنْبِيهٌ: لَوْ كَانَ فِي بِلَادٍ لَا يَنْفَكُّ حَرُّهَا أَوْ بَرْدُهَا لَمْ يُؤَخَّرْ وَلَمْ يُنْقَلْ إلَى الْبِلَادِ الْمُعْتَدِلَةِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ: لِمَا فِيهِ. تَأْخِيرُ الْحَدِّ وَلُحُوقُ الْمَشَقَّةِ، وَقُوبِلَ إفْرَاطُ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ بِتَخْفِيفِ الضَّرْبِ لِيَسْلَمَ مِنْ الْقَتْلِ كَمَا فِي الْمَرَضِ الْمُلَازِمِ

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.