Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُقام الحد أو القطع في الحر الشديد أو البرد الشديد أم يؤخر؟
Not stated in the sources
إقامة الحد في الحر أو البرد الشديد يؤخر السارق في البرد الذي يخاف منه، حكي عنه ذلك في البرد الذي يخافه الإمام
يؤخرإقامة الحد في الحر أو البرد الشديد لا يقام الحد في يوم مفرط البرد ولا الحر، ولا في أسباب التلف
لا يقامNot stated in the sources
وَسَبَبُ الْخِلَافِ مُعَارَضَةُ الظَّوَاهِرِ لِلْمَفْهُومِ مِنَ الْحَدِّ، وَهُوَ أَنْ يُقَامَ حَيْثُ لَا يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّ الْمُقِيمِ لَهُ فَوَاتُ نَفْسِ الْمَحْدُودِ.
[ذكر إقامة الحد في الحر الشديد أو البرد الشديد والمرض] اختلف أهل العلم في إقامة الحد على المريض، أو في الحر والبرد، فقالت طائفة: يقام الحد ولا يؤخر ما أوجبه الله بغير حجة. روي عن عمر بن الخطاب أنه أتي برجل قد شرب الخمر، فقيل: إنه مريض. فقال: أقيموا عليه الحد، فإني أخشى أن يموت. ٩٠٥٢ - حدثونا عن بندار، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، قال: سألت الزهري عن مريض أصاب حدا متى يقام عليه قال: [أصاب] (٢) رجل من أصحاب رسول الله ﷺ حدا فقامت عليه البينة، فاستشار عمر فيها أصحاب رسول الله ﷺ فأشاروا أن لا يضربه، ثم (١) "الأم" (٦/ ٨١ - خطأ المقتص).(٢) في "الأصل، ح": أصحاب وهو تصحيف، والمثبت هو متقضى السياق. استشارهم فأشاروا عليه أن لا يضربه حتى يبرأ، فقال: والله لأن يلقى الله بالسياط أحب إلي من
The sources give no view for it here.
Its place in«المدونة» vol. 4 p. 513
وَكَذَلِكَ ذَكَرَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يَخَافُ عَلَيْهِ مِنْ الْبَرْدِ إنْ هُوَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ، أَنَّهُ يُؤَخَّرُ وَلَا يُضْرَبُ وَيُحْبَسُ، وَإِنَّمَا قَالَ فِي الْبَرْدِ فِي الْقَطْعِ وَلَيْسَ فِي الضَّرْبِ. قَالَ: وَالضَّرْبُ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الْقَطْعِ فِي الْبَرْدِ إنْ خِيفَ عَلَيْهِ، وَالْحَرُّ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الْبَرْدِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ.
Its place in«مغني المحتاج» vol. 5 p. 459
تَنْبِيهٌ: لَوْ كَانَ فِي بِلَادٍ لَا يَنْفَكُّ حَرُّهَا أَوْ بَرْدُهَا لَمْ يُؤَخَّرْ وَلَمْ يُنْقَلْ إلَى الْبِلَادِ الْمُعْتَدِلَةِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ: لِمَا فِيهِ. تَأْخِيرُ الْحَدِّ وَلُحُوقُ الْمَشَقَّةِ، وَقُوبِلَ إفْرَاطُ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ بِتَخْفِيفِ الضَّرْبِ لِيَسْلَمَ مِنْ الْقَتْلِ كَمَا فِي الْمَرَضِ الْمُلَازِمِ
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.