Hanafi
لا يحصنهIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يصير الحر محصنًا بنكاح الأمة ووطئها؟
الحر الذي نكح أمة ووطئها لا يكون محصنًا، قول أصحاب الرأي
لا يحصنهالحر الذي نكح أمة ووطئها يكون محصنًا
يحصنهالحر الذي نكح أمة ووطئها يكون محصنًا
يحصنهالحر الذي نكح أمة ووطئها لا يكون محصنًا
لا يحصنه[ذكر الأمة تكون تحت الحر] واختلفوا في الأمة تكون تحت الحر: فقالت طائفة: إذا نكحها ووطئها فهو محصن. كذلك قال سعيد بن المسيب، وعبد الله بن عتبة، والزهري، ومالك (٥)، والشافعي (٦). (١) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٧٨٥) من طريق حجاج عن عمرو به.(٢) المسند (٢٣٧).(٣) "الموطأ" (٢/ ٦٢٥).(٤) أخرجه البخاري (٣٦٣٥)، ومسلم (١٦٩٩/ ٢٧) من طريق مالك به.(٥) "الموطأ" (٢/ ٤٢٧ - باب ما جاء في الإحصان).(٦) "الأم" (٦/ ٢١٦ - باب حد الثيب الزاني). وقال آخرون: لا تحصنه. هذا قول عطاء والحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وقتادة، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق (١)، وبه قال أصحاب الرأي (٢).
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 8 p. 141
بخلاف العكس فلا تتحصن البالغة بوطء زوجها الصبي ولو مراهقًا فاقتصر على العتق لأنه المطرد في كل وإلا فلا بد من العقل كما علم ومن بقية شروط الإحصان في الجملة ومن كون العقل كالعتق يفهم أن وطء المجنون يحصن العاقلة وإن العاقل يتحصن بوطء المجنونة وتقدم أنها لا تحل لمطلقها ثلاثًا بوطء العاقل لها لأنه يشترط علمها بالوطء فوطء المجنونة يحصن العاقل ولا يحلها لباتها وحاصل المصنف هنا وفي قوله يرجم المكلف الخ أن الحرّ المسلم المكلف يتحصن بوطء بانتشار وطأ مباحًا في نكاح صحيح لازم ولو في مطيقة أو مجنونة أو ذمية وأن المرأة إنما تتحصن إن كان الزوج مسلمًا بالغًا ولو مجنونًا أو عبدًا ولا يتأتى كونه كافر المسلمة ولا بد أن تكون حرة مسلمة مكلفة وتوطأ وطأ مباحًا ولما كانت أنواع الحد ثلاثة رجم فقط وجلد فقط وجلد مع تغريب وقدم الأولين ذكر الثالث بقوله (وغرب الحر الذكر) المتوطن لا من زنى بفور
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«شرح منتهى الإرادات» vol. 3 p. 343
وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْإِحْصَانِ الْإِسْلَامُ لِأَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجْمِ الْيَهُودِيَّيْنِ الزَّانِيَيْنِ فَرُجِمَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَيُفَارِقُ الْإِحْصَانُ الْإِحْلَالَ حَيْثُ تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا بِوَطْءِ زَوْجٍ وَلَوْ رَقِيقًا أَوْ غَيْرَ بَالِغٍ أَوْ مَجْنُونًا لِأَنَّ الْإِحْصَانَ اُعْتُبِرَ لِكَمَالِ النِّعْمَةِ فَمَنْ كَمُلَتْ النِّعْمَةُ فِي حَقِّهِ فَجِنَايَتُهُ أَفْحَشُ وَأَحَقُّ بِزِيَادَةِ الْعُقُوبَةِ وَالنِّعْمَةِ فِي حَقِّ الْحُرِّ الْمُكَلَّفِ أَكْمَلَ
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.