Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قضاء الحاكم بعلمه في حقوق العباد

In 1 comparative book1 schools

هل يقضي الحاكم بعلمه في القذف والغصب والطلاق والنكاح والقتل والجرح؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

قضاء الحاكم بعلمه في القذف والغصب والطلاق والنكاح والقتل والجرح ينفذه ويقضي به، إذا رآه يقذف أو يغصب أو سمع طلاقًا أو نكاحًا أو رأى قتلًا أو جرحًا

يقضي به
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر إقامة الحاكم الحد بعلمه بغير بينة] اختلف أهل العلم في إقامة الحاكم الحد بعلمه، فقالت طائفة: لا يقيم الإمام حد الزنا بعلمه حتى يشهد على ذلك أربعة شهداء. هذا قول مالك (١)، وحكي ذلك عن ربيعة، وقد روينا عن أبي بكر، وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب أخبارا لا تثبت مراسيل موافقة لهذا القول. ٩١٣٩ - حدثنا علي بن [الحسن] (٢)، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن عبد الكريم، عن عكرمة، أن عمر بن الخطاب قال لعبد الرحمن بن عوف: أرأيت لو رأيت رجلا قتل أو سرق أو زنى؟ قال: أرى شهادتك شهادة رجل من المسلمين. قال: أصبت (٣). ٩١٤٠ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان عن جعفر، عن أبيه، عن علي، قال: لا أكون أنا أول الأربعة (٤). ٩١٤١ - حدثنا علي، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن ابن أبي ذئب، ع

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 459

From the schools’ own books

Hanafi

يقضي به

Its place in«رد المحتار» vol. 5 p. 439

(قَوْلُهُ فَهَلْ الْإِمَامُ قَيْدٌ) أَقُولُ عَلَى فَرْضِ ثُبُوتِهِ فِي عِبَارَةِ السِّرَاجِيَّةِ لَيْسَ بِقَيْدٍ لِمَا عَلِمْتَ مِنْ عِبَارَةِ الْفَتْحِ الْمُصَرِّحَةِ بِجَوَازِ قَضَاءِ الْقَاضِي بِعِلْمِهِ فِي قَتْلِ عَمْدٍ أَوْ حَدِّ قَذْفٍ لِكَوْنِهِ مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.