هل يقضي الحاكم بعلمه في القذف والغصب والطلاق والنكاح والقتل والجرح؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
قضاء الحاكم بعلمه في القذف والغصب والطلاق والنكاح والقتل والجرحينفذه ويقضي به، إذا رآه يقذف أو يغصب أو سمع طلاقًا أو نكاحًا أو رأى قتلًا أو جرحًا
يقضي به
Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
[ذكر إقامة الحاكم الحد بعلمه بغير بينة] اختلف أهل العلم في إقامة الحاكم الحد بعلمه، فقالت طائفة: لا يقيم الإمام حد الزنا بعلمه حتى يشهد على ذلك أربعة شهداء. هذا قول مالك (١)، وحكي ذلك عن ربيعة، وقد روينا عن أبي بكر، وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب أخبارا لا تثبت مراسيل موافقة لهذا القول. ٩١٣٩ - حدثنا علي بن [الحسن] (٢)، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن عبد الكريم، عن عكرمة، أن عمر بن الخطاب قال لعبد الرحمن بن عوف: أرأيت لو رأيت رجلا قتل أو سرق أو زنى؟ قال: أرى شهادتك شهادة رجل من المسلمين. قال: أصبت (٣). ٩١٤٠ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان عن جعفر، عن أبيه، عن علي، قال: لا أكون أنا أول الأربعة (٤). ٩١٤١ - حدثنا علي، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن ابن أبي ذئب، ع