Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُجرَّد المحدود من ثيابه عند إقامة الحد عليه؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
المحدود عند الضرب يُضرب وعليه قميص ولا يُجرَّد، نُسب إلى أحمد القول بأنه يضرب وعليه قميص.
يُضرب بقميص[ذكر التجريد للضرب] اختلف أهل العلم في تجريد المجلود، فقالت طائفة: يترك عليه ثوب واحد، ولا يجرد، روي عن عثمان بن عفان أنه أتي برجل قد شرب الخمر فضربه على جبة له حبرة. وقال عبد الله بن الزبير، وددت أنه كان نزعها عنه. وممن روي عنه أنه ضرب وعلى المضروب قميص: أبو عبيدة بن الجراح. (١) أخرجه أحمد بن حنبل في "علله" (٤٧٤٢) من طريق شعبة به. وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٤٩٢ - في الرجل يقول يا فاعل بأمه) من طريق شريك عن سلمة بن المجنون نحوه.(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٥٣٠) من طريق سفيان به. وعن المغيرة أنه قال: لا ينزع إلا أن [يكون فروا] (١) أو محشوا وروي عن ابن مسعود أنه قال: لا يحل في هذه الأمة التجريد، ولا مد، ولا صفد. ٩١٤٩ - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: حدثنا قيس
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.