الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُجرَّد المحدود من ثيابه عند إقامة الحد عليه؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
المحدود عند الضرب يُضرب وعليه قميص ولا يُجرَّد، نُسب إلى أحمد القول بأنه يضرب وعليه قميص.
يُضرب بقميص[ذكر التجريد للضرب] اختلف أهل العلم في تجريد المجلود، فقالت طائفة: يترك عليه ثوب واحد، ولا يجرد، روي عن عثمان بن عفان أنه أتي برجل قد شرب الخمر فضربه على جبة له حبرة. وقال عبد الله بن الزبير، وددت أنه كان نزعها عنه. وممن روي عنه أنه ضرب وعلى المضروب قميص: أبو عبيدة بن الجراح. (١) أخرجه أحمد بن حنبل في "علله" (٤٧٤٢) من طريق شعبة به. وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٤٩٢ - في الرجل يقول يا فاعل بأمه) من طريق شريك عن سلمة بن المجنون نحوه.(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٥٣٠) من طريق سفيان به. وعن المغيرة أنه قال: لا ينزع إلا أن [يكون فروا] (١) أو محشوا وروي عن ابن مسعود أنه قال: لا يحل في هذه الأمة التجريد، ولا مد، ولا صفد. ٩١٤٩ - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: حدثنا قيس
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.