إقامة الحد في المسجدلا تُقام فيه، ذُكر النعمان (أبو حنيفة) ممن رأى ذلك
لا تُقام
Maliki
إقامة الحد في المسجدلا تُقام فيه، ذُكر مالك ممن رأى أن لا تُقام الحدود في المساجد
لا تُقام
Shafi'i
إقامة الحد في المسجدلا تُقام فيه، قال به الشافعي، وهو قول أكثر أهل العلم عند ابن المنذر
لا تُقام
Hanbali
إقامة الحد في المسجدلا تُقام فيه، ذُكر أحمد ممن رأى أن لا تُقام الحدود في المساجد
لا تُقام
The texts
[ذكر إقامة الحدود في المساجد] روينا عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب أنهما أمرا بإخراج من عليه ضرب من المسجد. ٩١٦٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن الثوري، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، قال: أتي عمر برجل في شيء فقال: أخرجاه من المسجد واضرباه (٢). ٩١٦٦ - حدثنا موسى، قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد، حدثنا حفص، عن أشعث، عن فضيل بن عمر، عن عبد الله بن معقل، عن علي أنه أتي برجل في حد فقال: يا قنبر، أخرجه من المسجد فاضربه، فضربه قنبر فزاد عليه سوطا، فأقاده علي منه (٣). وممن رأى أن لا تقام الحدود في المساجد: عكرمة، والشافعي (٤)، = هذا هو المحفوظ عن سفيان مرسلًا، وروى عنه موصولًا بذكر أبي سعيد فيه، وقيل عن أبي الزناد، عن أبي أمامة عن أبيه، وقيل: عن أبي أمامة، عن سعيد بن سعد ابن عبادة، وكذا رجح
(فيقيمه الإمام أو نائبه مطلقا) سواء، كان الحد لله كحد الزنا، أو لآدمي كحد القذف، لأنه يفتقر إلى اجتهاد، ولا يؤمن من استيفائه الحيف فوجب تفويضه إلى نائب الله تعالى في خلقه، ويقيمه (في غير مسجد) ، وتحرم فيه لحديث حكيم بن حزام «أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى أن يقاد في بالمسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تقام فيه الحدود» وتحرم شفاعة وقبولها في حد الله تعالى بعد أن يبلغ الإمام، ولسيد مكلف عالم به وبشروطه إقامته بجلد وإقامة تعزير على رقيق كله له.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.