Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الحد على من زنى في دار الحرب

In 1 comparative book3 schools

هل يُقام الحد على المسلم إذا زنى في دار الحرب؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

المسلم الذي زنى في دار الحرب لا يُحد، لأنه زنى حيث لا تجري عليه أحكام المسلمين

لا يُحد
Maliki

المسلم الذي زنى في دار الحرب يقيم عليه أمير الجيش الحد، كما تقام الحدود في دار الإسلام

يُحد
Shafi'i

المسلم الذي زنى في دار الحرب عليه الحد، لأن ما حرمه الله حرام في كل موضع

يُحد
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر المسلم يزني في دار الحرب] واختلفوا في المسلم يزني في دار الحرب، فكان مالك (٤) يقول في الجيش إذا دخل دار الحرب فسرق بعضهم من بعض في دار الحرب أو شربوا الخمر، أو زنوا: يقيم عليهم أمير الجيش الحدود كما تقام في دار الإسلام. وهذا قول الشافعي (٥)، وأبي ثور. و [قال] (٦) أصحاب الرأي (٧) في الرجل المسلم، إذا كان في دار (١) في "الأصل، ح": بالحد. والمثبت يقتضيه السياق.(٢) زاد هنا "بالأصل، ح": غير. وانظر: "الإشراف" (٢/ ٤٣).(٣) في "الأصل، ح": ووجود. والمثبت يقتضيه السياق.(٤) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٤٦ - باب إقامة الحدود في أرض الحرب).(٥) "الأم" (٧/ ٥٨٣ - باب إقامة الحدود في دار الحرب).(٦) سقط من "الأصل". والمثبت من "ح".(٧) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١١٥ - ١١٦ - باب الإقرار بالزنا). الحرب بأمان فزنى هنالك و

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 533

From the schools’ own books

Hanafi

لا يُحد

Its place in«الفتاوى الهندية» vol. 5 p. 195

فَإِنَّ هَذِهِ الْأَحْكَامَ كُلَّهَا مِنْ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ وَتَجْرِي عَلَى مَنْ كَانَ فِي دَارِ الْحَرْبِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ. وَنَظِيرُ الثَّانِي الزِّنَا فَإِنَّ الْمُسْلِمَ إذَا زَنَى فِي دَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ صَارَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

Maliki

يُحد

Its place in«المدونة» vol. 4 p. 546

قُلْتُ: وَكَذَلِكَ إنْ زَنَى فِي دَارِ الْحَرْبِ بَعْضُ هَؤُلَاءِ التُّجَّارِ، أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَشَهِدُوا عَلَيْهِ بَعْدَمَا خَرَجَ، أَيُقِيمُ الْإِمَامُ عَلَيْهِ الْحَدَّ؟ قَالَ: نَعَمْ فِي رَأْيِي.

Shafi'i

يُحد

Its place in«روضة الطالبين وعمدة المفتين» vol. 10 p. 94

وَلَوْ زَنَى فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَالْمَشْهُورُ أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُقِيمَهُ هُنَاكَ إِنْ لَمْ يَخَفْ فِتْنَةً، وَفِي قَوْلٍ: لَا يُقِيمُهُ هُنَاكَ.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.