Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

حد الزنا بالمستكرهة

In 1 comparative book1 schools

هل يجب الحد على الرجل الذي زنى بامرأة مستكرهة، ويسقط عنها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الرجل الذي زنى بامرأة مستكرهة عليه الحد ولا حد عليها، ذكر ذلك عن النعمان في من زنى بمستكرهة أو مجنونة أو صبية يجامع مثلها

يجب الحد
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر وجوب الصداق للمستكرهة] اختلف أهل العلم في وجوب الصداق للمستكرهة. فقالت طائفة: لها الصداق كذلك قال عطاء. قال: لها صداق نسائها، وكذلك قال الزهري، وقال الحسن: عليه الحد والعقر (٢). (١) في "الأصل": عن. والمثبت من "ح".(٢) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٨/ ٤٠٨)، و "السنن الكبرى" للبيهقي (٨/ ٢٣٦). وممن قال أن لها الصداق: مالك (١)، والشافعي (٢)، وأحمد (٣)، وإسحاق، وأبو ثور. وقالت طائفة: إذا أقيم الحد بطل الصداق، روي هذا القول عن الشعبي. وقال أصحاب الرأي (٤): الحد والصداق لا يجتمعان. وحكي عن النعمان أنه قال في الصبي يزني بالمرأة مطاوعة أو المجنون يزني بالمرأة مطاوعة قال (٥): لا حد على واحد منهم، وقال في رجل صحيح زنى بجارية يجامع مثلها أو مجنونة قال: يضرب الرجل الحد ولا تضرب هي. قال أبو بكر: حرم الله ا

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 528

From the schools’ own books

Hanafi

يجب الحد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.