Hanafi
يجب الحدIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يجب الحد على الرجل الذي زنى بامرأة مستكرهة، ويسقط عنها؟
الرجل الذي زنى بامرأة مستكرهة عليه الحد ولا حد عليها، ذكر ذلك عن النعمان في من زنى بمستكرهة أو مجنونة أو صبية يجامع مثلها
يجب الحدNot stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر وجوب الصداق للمستكرهة] اختلف أهل العلم في وجوب الصداق للمستكرهة. فقالت طائفة: لها الصداق كذلك قال عطاء. قال: لها صداق نسائها، وكذلك قال الزهري، وقال الحسن: عليه الحد والعقر (٢). (١) في "الأصل": عن. والمثبت من "ح".(٢) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٨/ ٤٠٨)، و "السنن الكبرى" للبيهقي (٨/ ٢٣٦). وممن قال أن لها الصداق: مالك (١)، والشافعي (٢)، وأحمد (٣)، وإسحاق، وأبو ثور. وقالت طائفة: إذا أقيم الحد بطل الصداق، روي هذا القول عن الشعبي. وقال أصحاب الرأي (٤): الحد والصداق لا يجتمعان. وحكي عن النعمان أنه قال في الصبي يزني بالمرأة مطاوعة أو المجنون يزني بالمرأة مطاوعة قال (٥): لا حد على واحد منهم، وقال في رجل صحيح زنى بجارية يجامع مثلها أو مجنونة قال: يضرب الرجل الحد ولا تضرب هي. قال أبو بكر: حرم الله ا
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.