Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الحد في الزنا بأمة مشتراة

In 1 comparative book1 schools

هل يسقط الحد عمن زنى بأمة وادعى أنه اشتراها والمولى ينكر البيع؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

من زنى بأمة وادعى شراءها مع إنكار المولى لا حد عليه، نُسب إلى أصحاب الرأي.

لا حد
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر المرأة الميتة توطأ] اختلف أهل العلم في المرأة الميتة توطأ. فقالت طائفة: لا حد على الواطئ. روي هذا القول عن الحسن، وحكي ذلك عن محمد بن الحسن قال: لأن جماع الميتة ليس بجماع، ويجلد التعزير من قبل أنه يحل له أمها وابنتها، ولو كان جماعا لم تحل له واحدة منهما، وزعم بعض الناس أن هذا قياس قول الشافعي، قال: لأن الشافعي لم يجعل للذي يرتضع من لبن الميتة حكم الرضاع الذي يحرم (١)، وحكي عن ربيعة أنه قال: أرى أن يقام عليه الحد، لأن الله - جل ذكره - قد حرم ذلك عليه حية وميتة، وحكي عن الزهري أنه قال: إذا اختفى (٢) امرأة من قبرها فأصابها ضرب مائة ولا رجم عليه. [مسائل من أبواب الحدود] كان أبو ثور يقول: وإذا استأجر الرجل المرأة ليزني بها، وشهد عليه بذلك شهود، أو أقر وأقرت حددتها جميعا، لأنهما مقران بالزنا

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 535

From the schools’ own books

Hanafi

لا حد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.