Hanafi
ربع الديةIts place in the school’s books is not linked yet.
ماذا يلزم الشاهد الذي رجع عن شهادته بالزنا بعد رجم المشهود عليه إذا كان الشهود أربعة؟
الشاهد الراجع من أربعة شهدوا بالزنا بعد الرجم يغرم ربع الدية ولا شيء على الآخرين
ربع الديةالشاهد الراجع من أربعة شهدوا بالزنا بعد الرجم يغرم ربع الدية ولا شيء على الآخرين
ربع الديةالشاهد الراجع من أربعة شهدوا بالزنا بعد الرجم إن قال تعمدت الشهادة بالزور ليقتل فالأولياء مخيرون بين قتله والعفو وأخذ ربع الدية، وعليه الحد
تخيير الأولياءالشاهد الراجع من أربعة شهدوا بالزنا بعد الرجم يغرم ربع الدية ولا شيء على الآخرين، وعن أحمد روايتان أخريان
ربع الدية[ذكر أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم ثم رجع أحدهم] اختلف أهل العلم في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم ثم رجع أحدهم فقالت طائفة: يغرم ربع الدية، ولا شيء على الآخرين. كذلك قال قتادة، وحماد بن أبي سليمان، وعكرمة، وأبو هاشم، وبه قال مالك وأحمد (٥)، وأصحاب الرأي. (١) "المغني" (١٢/ ٣٦٨ - فصل: وإن كملوا أربعة غير مرضيين). وهناك روايتان أخريان عن أحمد، انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٣٣٨).(٢) "بداية المبتدي" (١/ ١٠٧)، "الهداية شرح البداية" (٢/ ١٠٧ - ١٠٨).(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٠٦ - باب أربعة شهدوا في الزنا على رجل)، "التاج والإكليل" (٦/ ٢٠١).(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٣٥٩).(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣١٠٩). وكان الشافعي يقول (١): إن قال عمدت أن أشهد بزور ليقتل فإن ش
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.