Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

زنا الزوجة بعد قذفها

In 1 comparative book1 schools

هل يسقط الحد أو اللعان عمّن قذف امرأته ثم زنت بعد القذف؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

من قذف امرأته ثم زنت بعد القذف لا حد عليه ولا لعان

لا حد ولا لعان
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر من قذف محدودا] وإذا قذف الرجل رجلا محدودا في الزنا فعلى القاذف التعزير، ولا حد (٤). (١) "المبسوط" (٩/ ١٤٠ - باب الشهادة في القذف).(٢) "المهذب" (٢/ ٢٧٦ - فصل: إذا سمع السلطان رجلًا يقول زنى رجلٌ).(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٣١ - شهادة السماع في القتال والقذف، (٤/ ٥١١ - باب شهادة السماع في الزنا والحدود).(٤) زاد في "الإشراف" (٢/ ٧٦): عليه. كذلك قال سعيد بن المسيب. وبه قال مالك (١). ولم يقل: يعزر. وإذا قذف امرأته وقد كانت وطئت حراما. فإن الشافعي (٢)، والنعمان (٣) قالا: لا حد، ولا لعان. قال الثوري: يستحب [الدرأ] (٤)، ويعزر. في الرجل يجلد فيقول له آخر: يا زان. وحكي عن ابن أبي ليلى أنه قال: إذا أقيم عليه الحد جلد من قذفه. واختلفوا في الرجل يقذف امرأته، ثم تزني بعد القذف، ففي قول الشافعي (٥): لا

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 596

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لا حد ولا لعان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.