Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

خيار أولياء الدم في القتل العمد

In 1 comparative book2 schools

هل أولياء الدم مخيَّرون بين القصاص والدية والعفو في القتل العمد؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

أولياء الدم في القتل العمد مخيَّرون بين القتل وأخذ الدية والعفو

التخيير
Hanbali

أولياء الدم في القتل العمد مخيَّرون بين القتل وأخذ الدية والعفو، نُقلت عن أحمد روايتان في موجب العمد: القصاص فقط، أو القصاص أو الدية.

التخيير

The texts

[باب ذكر الخيار الذي جعل لأولياء الدم واختلاف أهل العلم فيه] اختلف أهل العلم في الرجل يقتل الرجل عمدا: فقالت طائفة: الأولياء بالخيار إن شاءوا قتلوا القاتل، وإن شاءوا أخذوا الدية، وإن شاءوا عفوا. (١) أخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" (١٠٠)، والبيهقي في "الكبرى" (٨/ ٥٩) كلاهما عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم والحديث مخرَّج في "سنن أبي داود" (٤٥٢٦)، والنسائي (٣٩١٨) من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي به مختصرًا على الشاهد.(٢) "غريب الحديث" (٢/ ١٦١).(٣) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٨/ ٥٩) من طريق علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد.(٤) انفرد بالرواية عنه الأوزاعي كذلك ذكر المزي في "تهذيبه" ونقله عن يعقوب بن سفيان، وأبي حاتم الرازي. كان سعيد بن المسيب يقول في الرجل يقتله النفر قال: يعفو عن من شاء، ويقتل من

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 13 p. 116

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

التخيير

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

التخيير

Its place in«الكافي في فقه الإمام أحمد» vol. 3 p. 280

وإن أراد أن يعفو على غير مال، لم يجز لأنه لا حظ للمسلمين فيه. ويحتمل جواز العفو على غير مال؛ لأنه روي عن عثمان أنه عفا عن عبيد الله بن عمر لما قتل الهرمزان، ولم ينكره أحد من الصحابة، ولأنه ولي الدم، فجاز له العفو على غير مال، كسائر الأولياء.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.