Hanafi
The sources give no view for it here.
هل أولياء الدم مخيَّرون بين القصاص والدية والعفو في القتل العمد؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
أولياء الدم في القتل العمد مخيَّرون بين القتل وأخذ الدية والعفو
التخييرأولياء الدم في القتل العمد مخيَّرون بين القتل وأخذ الدية والعفو، نُقلت عن أحمد روايتان في موجب العمد: القصاص فقط، أو القصاص أو الدية.
التخيير[باب ذكر الخيار الذي جعل لأولياء الدم واختلاف أهل العلم فيه] اختلف أهل العلم في الرجل يقتل الرجل عمدا: فقالت طائفة: الأولياء بالخيار إن شاءوا قتلوا القاتل، وإن شاءوا أخذوا الدية، وإن شاءوا عفوا. (١) أخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" (١٠٠)، والبيهقي في "الكبرى" (٨/ ٥٩) كلاهما عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم والحديث مخرَّج في "سنن أبي داود" (٤٥٢٦)، والنسائي (٣٩١٨) من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي به مختصرًا على الشاهد.(٢) "غريب الحديث" (٢/ ١٦١).(٣) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٨/ ٥٩) من طريق علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد.(٤) انفرد بالرواية عنه الأوزاعي كذلك ذكر المزي في "تهذيبه" ونقله عن يعقوب بن سفيان، وأبي حاتم الرازي. كان سعيد بن المسيب يقول في الرجل يقتله النفر قال: يعفو عن من شاء، ويقتل من
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«الكافي في فقه الإمام أحمد» vol. 3 p. 280
وإن أراد أن يعفو على غير مال، لم يجز لأنه لا حظ للمسلمين فيه. ويحتمل جواز العفو على غير مال؛ لأنه روي عن عثمان أنه عفا عن عبيد الله بن عمر لما قتل الهرمزان، ولم ينكره أحد من الصحابة، ولأنه ولي الدم، فجاز له العفو على غير مال، كسائر الأولياء.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.