Hanafi
The sources give no view for it here.
كم الواجب في العين القائمة التي لا يبصر بها صاحبها إذا أتلفت؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
الواجب في العين القائمة التي لا يبصر بها صاحبها عن أحمد روايتان: الحكومة، أو ثلث الدية، حكى الأثرم عنه الحكومة، وحكى إسحاق بن منصور عنه ثلث الدية
روايتان[باب ذكر اختلاف أهل العلم في العين القائمة التي لا يبصر بها صاحبها] [اختلف أهل العلم في العين القائمة التي لا يبصر بها صاحبها] (٢). فقالت طائفة: فيها مائة دينار يروى هذا القول عن زيد بن ثابت. ٩٤٧٣ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله النيسابوري، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى - يعني - بن سعيد، أن بكير بن عبد الله بن الأشج أخبره، أن سليمان بن يسار أخبره، أن زيد بن ثابت قضى في العين القائمة التي لا يبصر بها صاحبها إذا (طفئت) (٣) بمائة دينار (٤). (١) تقدم تخريجه (ص ١٧٣).(٢) من "ح".(٣) عند عبد الرزاق: بخصت. وكذلك في "المحلى"، وعند البيهقي: طفئت أو قال: بخقت، والكل له وجه.(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٧٤٤٣)، البيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٩٨)، وابن حزم في "المحلى" (١٠/ ٤٢١) جميعًا عن يحيى بن سعيد به.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«المغني» vol. 8 p. 466
وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ مِائَةُ دِينَارٍ. وَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ عَنْ أَحْمَدَ، فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ حُكُومَةٌ. وَهَذَا قَوْلُ مَسْرُوقٍ، وَالزُّهْرِيِّ، وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَالنُّعْمَانِ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ إيجَابُ دِيَةٍ كَامِلَةٍ، لِكَوْنِهَا قَدْ ذَهَبَتْ مَنْفَعَتُهَا، وَلَا مُقَدَّرَ فِيهَا، فَتَجِبُ الْحُكُومَةُ فِيهَا، كَالْيَدِ الزَّائِدَةِ. وَلَنَا، مَا رَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ:«قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا بِثُلُثِ الدِّيَةِ، وَفِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ إذَا قُطِعَتْ ثُلُثُ دِيَتِهَا، وَفِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ إذَا قُلِعَتْ ثُلُثُ دِيَتِهَا.»
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.