Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

دية الأهداب إذا نُتفت

In 1 comparative book1 schools

ما الواجب في أهداب العين إذا نُتفت فلم تنبت؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الواجب في الأهداب إذا نُتفت فلم تنبت حكومة

حكومة
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب ذكر جفون العين] اختلف أهل العلم في جفون العين: فقالت طائفة: في كل جفن ربع الدية هذا قول الشافعي (٣). وقد روينا عن الشعبي، والحسن البصري، وأبي هاشم، وقتادة أنهم قالوا: في كل شفر (٤) ربع الدية (٥). وكذلك قال سفيان الثوري، وكذلك (١) تكررت في "الأصل".(٢) من "ح".(٣) "الأم" (٦/ ١٦٠ - باب دية أشفار العينين).(٤) الشُفر: بالضم شفر العين، وهو ما نبت عليه الشعر. وأصل منبت الشعر في الجفن وليس الشفر من الشعر في شيء، قال أبو منصور: وهو منابت الأهداب من الجفون. انظر: "اللسان" مادة: شفر.(٥) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (٦/ ٢٩٠ - الأشفار ما قالوا فيها). قال أصحاب الرأي (١) أن في أشفار العين الدية كاملة إذا لم ينبت، وفي كل شفر ربع الدية، والأشفار كلها سواء. قال أبو بكر: فكأن ظاهر قولهم: إذا لم ينبت: أنهم جع

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 13 p. 218

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

حكومة

Its place in«مغني المحتاج» vol. 5 p. 308

وَإِنْ اقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ عَلَى الْفَتْحِ، وَهُوَ غِطَاءُ الْعَيْنِ كَمَا مَرَّ (رُبْعُ دِيَةٍ) سَوَاءٌ الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلُ، فَفِي الْأَرْبَعَةِ الدِّيَةُ (وَلَوْ) كَانَ (لِأَعْمَى) وَبِلَا هُدْبٍ؛ لِأَنَّ فِيهَا جَمَالًا وَمَنْفَعَةً. وَقَدْ اخْتَصَّتْ عَنْ غَيْرِهَا مِنْ الْأَعْضَاءِ بِكَوْنِهَا رُبَاعِيَّةً وَتَدْخُلُ حُكُومَةُ الْأَهْدَابِ فِي دِيَةِ الْأَجْفَانِ،

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.