Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

جناية ثانية على السن النابتة

In 1 comparative book1 schools

هل تجب دية تامة على من جنى على سن نبتت صحيحة بعد قلع سابق؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الجناية على السن النابتة صحيحة بعد قلعها فيها أرشها تاما، إذا جنى عليها جان آخر وقد نبتت صحيحة

أرش تام
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب ذكر سن الكبير تقلع فيأخذ ديتها ثم تستخلف] واختلفوا في الكبير تقلع سنه فيأخذ ديتها ثم تنبت. فقالت طائفة: لا يرد ما أخذ، لأنه أخذه يوم أخذه بحق. هذا قول مالك (٢). وقال أصحاب الرأي (٣): إذا قلع الرجل سن الرجل ثم نبتت، فلا شيء على القالع. وقال الشافعي: إذا أخذ أرشها تاما ثم نبتت بعد ذلك، رد ما أخذ من العقل، وقال في موضع آخر: لا يرد شيئا. قال: ولو جنى عليها جان آخر وقد نبتت صحيحة، كان فيها أرشها تاما (٤). قال أبو بكر: وهذا القول أشبه القولين. والله أعلم، لأن الأول إنما وجبت عليه دية السن، لأنه قلع سنا، والثاني قلع سنا، ولا فرق بين ما يجب على كل واحد منهما على ظاهر الحديث (٥). (١) أي فعليه عقلها.(٢) "مواهب الجليل" (٦/ ٢٦٤)، وانظر: "الكافي" لابن عبد البر (١/ ٦٠٠).(٣) وهذا عند أبي حنيفة، وقال أ

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 13 p. 244

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

أرش تام

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.