Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تجب دية تامة على من جنى على سن نبتت صحيحة بعد قلع سابق؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
الجناية على السن النابتة صحيحة بعد قلعها فيها أرشها تاما، إذا جنى عليها جان آخر وقد نبتت صحيحة
أرش تامNot stated in the sources
[باب ذكر سن الكبير تقلع فيأخذ ديتها ثم تستخلف] واختلفوا في الكبير تقلع سنه فيأخذ ديتها ثم تنبت. فقالت طائفة: لا يرد ما أخذ، لأنه أخذه يوم أخذه بحق. هذا قول مالك (٢). وقال أصحاب الرأي (٣): إذا قلع الرجل سن الرجل ثم نبتت، فلا شيء على القالع. وقال الشافعي: إذا أخذ أرشها تاما ثم نبتت بعد ذلك، رد ما أخذ من العقل، وقال في موضع آخر: لا يرد شيئا. قال: ولو جنى عليها جان آخر وقد نبتت صحيحة، كان فيها أرشها تاما (٤). قال أبو بكر: وهذا القول أشبه القولين. والله أعلم، لأن الأول إنما وجبت عليه دية السن، لأنه قلع سنا، والثاني قلع سنا، ولا فرق بين ما يجب على كل واحد منهما على ظاهر الحديث (٥). (١) أي فعليه عقلها.(٢) "مواهب الجليل" (٦/ ٢٦٤)، وانظر: "الكافي" لابن عبد البر (١/ ٦٠٠).(٣) وهذا عند أبي حنيفة، وقال أ
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.