الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تجب دية تامة على من جنى على سن نبتت صحيحة بعد قلع سابق؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الجناية على السن النابتة صحيحة بعد قلعها فيها أرشها تاما، إذا جنى عليها جان آخر وقد نبتت صحيحة
أرش تاملم تذكره المصادر
[باب ذكر سن الكبير تقلع فيأخذ ديتها ثم تستخلف] واختلفوا في الكبير تقلع سنه فيأخذ ديتها ثم تنبت. فقالت طائفة: لا يرد ما أخذ، لأنه أخذه يوم أخذه بحق. هذا قول مالك (٢). وقال أصحاب الرأي (٣): إذا قلع الرجل سن الرجل ثم نبتت، فلا شيء على القالع. وقال الشافعي: إذا أخذ أرشها تاما ثم نبتت بعد ذلك، رد ما أخذ من العقل، وقال في موضع آخر: لا يرد شيئا. قال: ولو جنى عليها جان آخر وقد نبتت صحيحة، كان فيها أرشها تاما (٤). قال أبو بكر: وهذا القول أشبه القولين. والله أعلم، لأن الأول إنما وجبت عليه دية السن، لأنه قلع سنا، والثاني قلع سنا، ولا فرق بين ما يجب على كل واحد منهما على ظاهر الحديث (٥). (١) أي فعليه عقلها.(٢) "مواهب الجليل" (٦/ ٢٦٤)، وانظر: "الكافي" لابن عبد البر (١/ ٦٠٠).(٣) وهذا عند أبي حنيفة، وقال أ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.