Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تجب الدية كاملة في قطع الحشفة وحدها؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
الواجب في قطع الحشفة وحدها الدية كاملة
الديةالواجب في قطع الحشفة وحدها الدية كاملة
الدية[باب الذكر] جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: "في الذكر الدية". (١) في "ح": فأصابته.(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣١٥ - الجائفة كم فيها)، وعبد الرزاق (١٧٦٢٣) كلاهما عن عمرو بن شعيب به.(٣) اختلف فيها قول مالك، انظر: "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٦٦ - باب حد الموضحة والمنقلة. . .).(٤) "الأم" (٦/ ١٠٤ - باب ما لا يكون جائفة).(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٠٧).(٦) "الإقناع" (٣٨٧٢).(٧) "المدونة" (٤/ ٥٦٣ - باب ما جاء في الصلب والباضعة والهاشمة وأخواتها).(٨) "الأم" (٦/ ٨٣ - باب ما يكون به القصاص).(٩) "المبسوط" للشيباني (٤/ ٤٩٦، ٥٠٦ - باب القصاص). ٩٥٤٧ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا الحكم بن موسى، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، قال: حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«نهاية المحتاج» vol. 7 p. 332
(وَحَشَفَةٌ كَذَكَرٍ) فَفِيهَا وَحْدَهَا دِيَةٌ؛ لِأَنَّ مُعْظَمَ مَنَافِعِهِ وَهُوَ لَذَّةُ الْمُبَاشَرَةِ تَتَعَلَّقُ بِهَا
Its place in«مطالب أولي النهى» vol. 6 p. 117
(وَفِي مَارِنِ أَنْفٍ وَحَشَفَةِ ذَكَرٍ وَحَلَمَةِ ثَدْيٍ دِيَتُهُ) كَامِلَةٌ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ الْجَمَالُ فِي الْأَنْفِ، وَحَشَفَةُ الذَّكَرِ وَحَلَمَةُ الثَّدْيِ بِمَنْزِلَةِ الْأَصَابِعِ مِنْ الْيَدَيْنِ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الذَّكَرِ تَكْمُلُ بِالْحَشَفَةِ كَمَا تَكْمُلُ مَنْفَعَةُ الْيَدِ بِالْأَصَابِعِ. (وَفِي تَسْوِيدِ سِنٍّ وَ) تَسْوِيدِ (ظُفْرٍ وَ) تَسْوِيدِ (أَنْفٍ وَ) تَسْوِيدِ (أُذُنٍ بِحَيْثُ لَا يَزُولُ) التَّسْوِيدُ، دِيَةُ ذَلِكَ الْعُضْوِ كَامِلَةً، لِإِذْهَابِهِ جَمَالَهُ.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.