Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يضمن قائم السفينة ما تلف بسبب اصطدام سفينته بسفينة أخرى؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
ضمان قائم السفينة ما تلف باصطدام السفينتين قولان: يضمن نصف ما أصابت سفينته، أو لا يضمن بحال، ولا ضمان إن غلبته السفينة أو الريح أو الموج، وإنما يضمن إن قدر على تصريفها فلم يفعل.
قولانNot stated in the sources
[ذكر اصطدام السفينتين] واختلفوا في السفينتين تصدمان وتغرقان أو أحدهما. فقالت طائفة: لا ضمان في ذلك. سئل الشعبي عن سفينتين اصطدمتا فغرقت إحداهما قال: ليس على الأخرى ضمان، ولكن أيما رجل أوثق سفينة على طريق من طريق المسلمين فأصابت فهو ضامن (٣). (١) في "ح": أقص.(٢) "الأم" (٦/ ١١١ - باب التقاء الفارسين).(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٨٤ - الرجل يصدم الرجل) عنه، وهو في "المحلى" (١٠/ ٥٠٣). وكان الشافعي (١) يقول: وإذا اصطدم السفينتان فكسرت إحداهما الأخرى ومات من فيهما، وتلفت حمولتهما، أو ما تلف منهما، أو مما فيهما، أو إحداهما، فلا يجوز فيه إلا واحد من قولين: إما أن يضمن القائم في حاله تلك بأمر السفينة نصف ما أصابت سفينته لغيره، أو لا يضمن بحال، إلا أن يكون يقدر على تصريفها بنفسه ومن يطيعه فلا يصرفها، ف
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.