Hanafi
The sources give no view for it here.
ما الحكم إذا اصطدم حر وعبد فماتا معًا؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
دية الحر والعبد المتصادمين إذا ماتا على عاقلة الحر نصف قيمة العبد، ونصف الدية في عنق العبد، تُقاصّ إحداهما بالأخرى، ويُدفع الفضل لسيد العبد، وإن نقص اقتُصّ بقدره
نصف الضمان وتقاصNot stated in the sources
[ذكر الحر والمملوك يصطدمان ويموتان] واختلفوا في الحر والمملوك يصطدمان ويموتان. فقالت طائفة: يعقل الحر العبد، وموالي العبد لا يعقلون الحر. هكذا قال الحكم، وحماد. وفيه قول ثان: وهو أن على عاقلة الحر نصف قيمة العبد بالغة ما بلغت، ونصف دية الحر في عنق العبد، فإن كان في نصف قيمة العبد فضل عن نصف دية الحر، دفع إلى سيد العبد، وإن كان وفاء فهو قصاص، ولا شيء لسيده، وإن كان فيه نقص (اقتص) (١) بقدره، ولا شيء على سيد العبد، وإن كانا عبدين كانت نصف قيمة كل واحد منهما في عنق صاحبه، وبطلت الجناية من قبل أن الجانيين جميعا قد ماتا فلا يضمن عنهما عاقلة ولا مال لهما. هذا قول الشافعي (٢).
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.