Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تصادم الحر والعبد وموتهما

In 1 comparative book1 schools

ما الحكم إذا اصطدم حر وعبد فماتا معًا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

دية الحر والعبد المتصادمين إذا ماتا على عاقلة الحر نصف قيمة العبد، ونصف الدية في عنق العبد، تُقاصّ إحداهما بالأخرى، ويُدفع الفضل لسيد العبد، وإن نقص اقتُصّ بقدره

نصف الضمان وتقاص
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الحر والمملوك يصطدمان ويموتان] واختلفوا في الحر والمملوك يصطدمان ويموتان. فقالت طائفة: يعقل الحر العبد، وموالي العبد لا يعقلون الحر. هكذا قال الحكم، وحماد. وفيه قول ثان: وهو أن على عاقلة الحر نصف قيمة العبد بالغة ما بلغت، ونصف دية الحر في عنق العبد، فإن كان في نصف قيمة العبد فضل عن نصف دية الحر، دفع إلى سيد العبد، وإن كان وفاء فهو قصاص، ولا شيء لسيده، وإن كان فيه نقص (اقتص) (١) بقدره، ولا شيء على سيد العبد، وإن كانا عبدين كانت نصف قيمة كل واحد منهما في عنق صاحبه، وبطلت الجناية من قبل أن الجانيين جميعا قد ماتا فلا يضمن عنهما عاقلة ولا مال لهما. هذا قول الشافعي (٢).

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 13 p. 313

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

نصف الضمان وتقاص

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.