Hanafi
The sources give no view for it here.
على من تجب دية المأمومة وما أشبهها إذا كانت عمدًا ولا قصاص فيها؟
Not stated in the sources
دية المأمومة وما أشبهها في العمد على العاقلة، قال مالك: في المأمومة وما أشبهها إذا عمده فعلى العاقلة.
على العاقلةNot stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر من يجب عليه عقل ما لا قود فيه من جناية العمد مثل المأمومة وما أشبهها] اختلف أهل العلم في المأمومة وما أشبهها يعمده الجارح: فقالت طائفة: ذلك على العاقلة. قال الحكم (٤) وقتادة في العمد الذي لا يستطاع أن يستقاد منه هو على العاقلة. وقال مالك (٥): في المأمومة وما أشبهه: إذا عمده فعلى العاقلة. وكذلك قال عبد الملك. وحكى أشهب عن مالك (١) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٨١).(٢) هو حديث علي بن أبي طالب ﵀ أخرجه البخاري (٦٧٧٨)، ومسلم (١٧٠٧) ولفظه أنه قال: "ما كنت لأقيم حدًا على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب خمر فإنه لو مات وديته وذلك أن رسول الله ﷺ لم يسنه".(٣) انظر: "الأم" (٦/ ١١٢ - ١١٣ - جناية السلطان).(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٣٥٧ - العمد الذي لا يستطاع فيه القصاص).(٥) ان
The sources give no view for it here.
Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 8 p. 75
بعض النسخ ونجم وجرده من التاء لأن الفعل إذا أسند إلى ظاهر مجازي التأنيث جاز فيه ذلك قاله الشارح والمقصود هنا ذكر حمل العاقلة سواء كانت دية مسلم أو ذمي أو مجوسي أو نساء كل وأشار للشرط الأول بقوله: (دية الحر) فلا تحمل قيمة عبد بل هي حالة على قاتله وللثاني بقوله: (الخطأ) فلا تحمل العمد بل هي حالة على الجاني حيث عفى عنه وفي حكم الخطأ العمد الذي لا قصاص فيه كالمأمومة والجائة كما يأتي وللثالث بقوله الكائنة (بلا اعتراف) من الجاني بل ثابتة ببينة أو لوث فلا تحمل ما اعترف به من قتل أو جرح خطأ بل حال في ماله كما أصلح سحنون المدونة عليه وهو المعتمد كما يذكره عج في القسامة دون كلامها فإنه غير معتمد وإن اقتصر عليه عج هنا قال ويمكن الجمع بأن إقراره إذا كان مأمونًا ثقة وليس بذي قرابة للمقتول ولا صديقًا ملاطفًا له ولم يتهم في إغناء ورثة مقتوله ولا رشوة منهم في إقراره فإن إقراره لوث يحلف بسببه أولياء المقتول خمسين يمينًا وتحملها العاقلة فحملها للقسامة مع اللوث لا لمجرد إقراره تأمل ونحوه لطخ وكلام المصنف ل
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.