Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تعقل الجماعة التي يكون معها الجاني في الديوان عنه إذا جنى خطأ وهو مع غير قومه؟
Not stated in the sources
دية الجناية الخطأ من رجل يكون مع غير قومه يعقل عنه أهل ديوانه الذين هو معهم، كالأنصاري في قريش، يعقلون عنه ويعقل عنهم
يعقلون عنهدية الجناية الخطأ من رجل يكون مع غير قومه تؤخذ من عاقلته النسبية ولو في بلد آخر، يكتب حاكم مكة إلى حاكم الشام ليأخذ عاقلته بالعقل قياسًا
على العاقلة النسبيةNot stated in the sources
[ذكر الرجل يكون مع غير قومه فيجني جناية خطأ] واختلفوا في الرجل يكون مع غير قومه فيجني جناية خطأ، فقالت طائفة: يعقلوا عنه، وذلك أن يكون رجل في الديوان مع غير قومه، أرى أن يعقلوا عنه، إن كان رجل من الأنصار في قريش، عقل عنهم وعقلوا عنه. هذا قول مالك (٢). وكان الشافعي يقول (٣): العاقلة النسب، فإذا جنى رجل بمكة وعاقلته بالشام، فإن لم يكن مضى خبر يلزم بخلافه القياس، فالقياس أن يكتب حاكم مكة إلى حاكم الشام يأخذ عاقلته بالعقل. وقال أبو ثور: لا يعقل أهل الأمصار بعضهم عن بعض، إلا أن يكون رجل بمصر وعشيرته بمصر آخر فيعقل عنه. وحكي عن الكوفي أنه قال (٤): لا يعقل أهل الكوفة عن أهل الشام. قال أبو بكر: جعل النبي ﷺ الدية على العاقلة فحيث ما كانت العاقلة وجب أن تلزم دية خطأ. (١) أخرجه الدارمي في "سننه" (٢٣٨٢)
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.