Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

دية جنين الأمة

In 1 comparative book4 schools

ما الواجب في جنين الأمة إذا سقط بالجناية؟

Each school’s answer

Hanafi

الواجب في جنين الأمة في الذكر نصف عشر قيمته لو كان حيًا، وفي الأنثى عشر قيمتها، وحكي عن أبي حنيفة أيضًا: نصف عشر قيمة أمه في الغلام وعشر قيمة أمها في الجارية.

نصف العشر للذكر وعشر للأنثى
Maliki

الواجب في جنين الأمة عشر قيمة الأمة

عشر قيمة الأم
Shafi'i

الواجب في جنين الأمة عشر قيمة الأمة

عشر قيمة الأم
Hanbali

الواجب في جنين الأمة عشر قيمة الأمة

عشر قيمة الأم

The texts

[ذكر جنين الأمة] واختلفوا فيما يجب في جنين الأمة. فقالت طائفة: يجب فيه عشر قيمتها. (١) انظر: "المغني" (١٢/ ٦٤ - فصل: أن الغرة عبد أو أمة).(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٨٣٣٣).(٣) قال أبو عبيد في "غريب الحديث": وإملاص المرأة هو أن تلقي جنينها ميتًا يقال منه: أملصت المرأة إملاصًا، وإنما سمي بذلك لأنها تزلقه … اهـ (٢/ ٩٨).(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٨٣٣٥).(٥) انظر: "الموطأ" (ص ٦٥٢ - كتاب العقول - باب عقل الجنين).(٦) انظر: "الأم" (٦/ ١٣٩ - دية الجنين). كذلك قال الحسن البصري (١)، وبه قال قتادة، وحكي هذا القول عن أبي الزناد، وبه قال مالك (٢) والشافعي (٣) وأحمد بن حنبل (٤) وإسحاق وأبو ثور، وكذلك نقول. وقال النخعي والزهري (٥) والحكم في جنين الأمة: من قدر ثمنها كما في جنين الحرة من قدر ديتها

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 13 p. 377

From the schools’ own books

Hanafi

نصف العشر للذكر وعشر للأنثى

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 7 p. 327

وَإِنْ خَرَجَ الْجَنِينُ مَيِّتًا بَعْدَ مَوْتِ الْأُمِّ فَعَلَيْهِ فِي الْأُمِّ الْقِيمَةُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي الْجَنِينِ لِمَا ذَكَرْنَا، وَالْأَصْلُ أَنَّ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ يَجِبُ فِي الْجَنِينِ الْحُرِّ الْغُرَّةُ فَفِي الرَّقِيقِ نَصِفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ إنْ كَانَ ذَكَرًا وَعُشْرُ قِيمَتِهِ إنْ كَانَ أُنْثَى، وَكُلُّ مَوْضِعٍ يَجِبُ فِي الْمَضْرُوبَةِ - إذَا كَانَتْ حُرَّةً - الدِّيَةُ فَفِي الْأَمَةِ الْقِيمَةُ، وَفِي كُلِّ مَوْضِعٍ لَا يَجِبُ فِي الْجَنِينِ هُنَاكَ شَيْءٌ لَا يَجِبُ هُنَا شَيْءٌ أَيْضًا لِمَا ذَكَرْنَا فِي جَانِبِ الْحُرِّ مِنْ غَيْرِ تَفَاوُتٍ إلَّا أَنَّ الْوَاجِبَ فِي جَنِينِ الْأَمَةِ يَكُونُ فِي مَالِ الضَّارِبِ يُؤْخَذُ مِنْهُ حَالًّا وَلَا تَتَحَمَّلُهُ الْعَاقِلَةُ، وَالْوَاجِبُ فِي جَنِينِ الْحُرَّةِ يَكُونُ عَلَى الْعَاقِلَةِ لِأَنَّ تَحَمُّلَ الْعَاقِلِ ثَبَتَ

Maliki

عشر قيمة الأم

Its place in«شرح الخرشي» vol. 8 p. 32

(ص) وَفِي الْجَنِينِ وَإِنْ عَلَقَةً عُشْرُ أُمِّهِ وَلَوْ أَمَةً (ش) يَعْنِي أَنَّ الْجَنِينَ مِنْ حَيْثُ هُوَ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ إذَا انْفَصَلَ عَنْ أُمِّهِ مَيِّتًا أَيْ غَيْرِ مُسْتَهِلٍّ وَهِيَ حَيَّةٌ فَإِنَّهُ يَجِبُ فِيهِ عُشْرُ أُمِّهِ أَيْ عُشْرِ دِيَتِهَا أَوْ عُشْرُ قِيمَتِهَا إنْ كَانَتْ أَمَةً وَسَوَاءٌ كَانَ الْجَنِينُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى ضَرَبَهُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً كَانَ الضَّارِبُ أَبًا أَوْ غَيْرَهُ وَسَوَاءٌ كَانَ الِانْفِصَالُ عَنْ ضَرْبٍ أَوْ تَخْوِيفٍ أَوْ شَمِّ شَيْءٍ بِشَرْطِ أَنْ تَشْهَدَ الْبَيِّنَةُ أَنَّهَا مِنْ التَّخْوِيفِ أَوْ الشَّمِّ لَزِمَتْ الْفِرَاشُ إلَى أَنْ سَقَطَتْ وَتَشْهَدُ الْبَيِّنَةُ عَلَى السَّقْطِ أَيْضًا وَالْمُرَادُ بِالْعَلَقَةِ الدَّمُ الْمُجْتَمِعُ الَّذِي إذَا صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ الْحَارُّ لَا يَذُوبُ لَا الدَّمُ الْمُجْتَمِعُ الَّذِي إذَا صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ الْحَارُّ يَذُوبُ لِأَنَّ هَذَا لَا شَيْءَ فِ

Shafi'i

عشر قيمة الأم

Its place in«كنز الراغبين» vol. 4 p. 162

(وَ) الْجَنِينُ (الرَّقِيقُ) فِيهِ (عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ) عَلَى وِزَانِ اعْتِبَارِ الْغُرَّةِ فِي الْحُرِّ بِعُشْرِ دِيَةِ أُمِّهِ الْمُسَاوِي لِنِصْفِ عُشْرِ الدِّيَةِ الْمُتَقَدِّمِ (يَوْمَ الْجِنَايَةِ وَقِيلَ) يَوْمَ

Hanbali

عشر قيمة الأم

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.