الواجب في جنين الأمةفي الذكر نصف عشر قيمته لو كان حيًا، وفي الأنثى عشر قيمتها، وحكي عن أبي حنيفة أيضًا: نصف عشر قيمة أمه في الغلام وعشر قيمة أمها في الجارية.
نصف العشر للذكر وعشر للأنثى
Maliki
الواجب في جنين الأمةعشر قيمة الأمة
عشر قيمة الأم
Shafi'i
الواجب في جنين الأمةعشر قيمة الأمة
عشر قيمة الأم
Hanbali
الواجب في جنين الأمةعشر قيمة الأمة
عشر قيمة الأم
The texts
[ذكر جنين الأمة] واختلفوا فيما يجب في جنين الأمة. فقالت طائفة: يجب فيه عشر قيمتها. (١) انظر: "المغني" (١٢/ ٦٤ - فصل: أن الغرة عبد أو أمة).(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٨٣٣٣).(٣) قال أبو عبيد في "غريب الحديث": وإملاص المرأة هو أن تلقي جنينها ميتًا يقال منه: أملصت المرأة إملاصًا، وإنما سمي بذلك لأنها تزلقه … اهـ (٢/ ٩٨).(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٨٣٣٥).(٥) انظر: "الموطأ" (ص ٦٥٢ - كتاب العقول - باب عقل الجنين).(٦) انظر: "الأم" (٦/ ١٣٩ - دية الجنين). كذلك قال الحسن البصري (١)، وبه قال قتادة، وحكي هذا القول عن أبي الزناد، وبه قال مالك (٢) والشافعي (٣) وأحمد بن حنبل (٤) وإسحاق وأبو ثور، وكذلك نقول. وقال النخعي والزهري (٥) والحكم في جنين الأمة: من قدر ثمنها كما في جنين الحرة من قدر ديتها