Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قتل العبد عمدا وتملّك أولياء المقتول له

In 1 comparative book1 schools

هل يجوز لأولياء المقتول استرقاق العبد القاتل عمدا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

العبد القاتل عمدا بالنسبة لأولياء المقتول لا يجوز لهم قتله بعد أخذه ورضاهم به، إذا أسلمه أربابه فليس عليهم إلا ذلك

لا قتل بعد الأخذ
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر حكم العبد الجاني] واختلفوا في العبد يجني جناية تأتي على نفس المجني عليه خطأ. فقالت طائفة: إن شاء مولاه فداه، وإن شاء دفعه. روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب. ٩٦١١ - حدثنا موسى، حدثنا أبو بكر (٣)، حدثنا حفص، عن حجاج، عن حصين الحارثي، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي قال: ما جنى العبد ففي رقبته، ويخير مولاه إن شاء فداه، وإن شاء دفعه. وبه قال الشعبي، وعطاء، والحسن البصري، وعروة بن الزبير، والزهري، ومجاهد، وحماد بن أبي سليمان، والثوري، وأحمد بن حنبل (٤)، وإسحاق بن راهويه، ومحمد بن الحسن. وقالت طائفة: إن كان القتل عمدا فلهم القود، وإن شاءوا عفوا، وليس لهم أن يسترقوه. (١) في "الأصل، ح": بالحيلة. والمثبت من "الإشراف".(٢) "الإشراف" (٢/ ٢١٥).(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٢٨ - العبد يجني الجناية) به.(

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 13 p. 398

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا قتل بعد الأخذ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.