Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

جناية العبد خطأ على النفس

In 1 comparative book2 schools

هل يُخيَّر مولى العبد الجاني خطأ بين فدائه ودفعه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

مولى العبد الجاني جناية خطأ على النفس إن شاء فداه وإن شاء دفعه، نُسب هذا القول إلى محمد بن الحسن، ولم يُنسب إلى الإمام نفسه

التخيير بين الفداء والدفع
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

مولى العبد الجاني جناية خطأ على النفس إن شاء فداه وإن شاء دفعه، لأن جناية العبد في رقبته، وروي ذلك عن علي

التخيير بين الفداء والدفع

The texts

[ذكر حكم العبد الجاني] واختلفوا في العبد يجني جناية تأتي على نفس المجني عليه خطأ. فقالت طائفة: إن شاء مولاه فداه، وإن شاء دفعه. روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب. ٩٦١١ - حدثنا موسى، حدثنا أبو بكر (٣)، حدثنا حفص، عن حجاج، عن حصين الحارثي، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي قال: ما جنى العبد ففي رقبته، ويخير مولاه إن شاء فداه، وإن شاء دفعه. وبه قال الشعبي، وعطاء، والحسن البصري، وعروة بن الزبير، والزهري، ومجاهد، وحماد بن أبي سليمان، والثوري، وأحمد بن حنبل (٤)، وإسحاق بن راهويه، ومحمد بن الحسن. وقالت طائفة: إن كان القتل عمدا فلهم القود، وإن شاءوا عفوا، وليس لهم أن يسترقوه. (١) في "الأصل، ح": بالحيلة. والمثبت من "الإشراف".(٢) "الإشراف" (٢/ ٢١٥).(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٢٨ - العبد يجني الجناية) به.(

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 13 p. 398

From the schools’ own books

Hanafi

التخيير بين الفداء والدفع

Its place in«تبيين الحقائق» vol. 6 p. 154

فَإِذَا دَفَعَهُ مَلَكَهُ وَلِيُّ الْجِنَايَةِ وَإِنْ شَاءَ فَدَاهُ بِأَرْشِهَا، وَقَوْلُهُ خَطَأً يُحْتَرَزُ بِهِ مِنْ الْعَمْدِ، وَهَذَا التَّقْيِيدُ إنَّمَا يُفِيدُ إذَا كَانَتْ الْجِنَايَةُ عَلَى النَّفْسِ؛ لِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ عَمْدًا تُوجِبُ الْقِصَاصَ،

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

التخيير بين الفداء والدفع

Its place in«الإنصاف» vol. 25 p. 452

وَعَنْهُ، إِنْ أَبَى تَسْلِيمَهُ، فَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ كُلِّهِ. وإنْ جَنَى العَبْدُ خَطَأٌ، فسَيِّدُه بالخِيارِ بَينَ فِدائِه بالأَقَلِّ مِن قِيمَتِه أَو أَرْشِ جنَايَتِه، أَو تَسْلِيمِه ليُبَاعَ فى الجِنَايَةِ -هذا المذهبُ بلا رَيْبٍ. وعليه الأصحابُ. وِّجزَم به فى «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «الفُروعِ» وغيرِه-

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.