Hanafi
The sources give no view for it here.
ما السبب الذي إذا وُجد وجب الحكم بالقسامة؟
Not stated in the sources
وجوب القسامة يجب بشهادة شاهد عدل واحد أو قول المقتول دمي عند فلان أو اللوث، اللوث بينة غير قاطعة على المدعى عليه، ويبدأ المدعون بالأيمان
بالشاهد أو اللوثوجوب القسامة يجب بشاهد عدل واحد أو بمثل سبب خيبر، كعداوة ظاهرة ولا يخالط المقتول فيهم غيرهم
بالشاهد أو اللوثوجوب القسامة تجب إذا كان بين القوم عداوة أو شحناء، كما بين الصحابة واليهود
بالعداوة[ذكر الأسباب التي إذا كانت موجودة وجب الحكم بالقسامة إذا ادعى ذلك المدعي] اختلف أهل العلم في المعنى الذي إذا وجد وجب الحكم بالقسامة، فكان مالك (٢) والشافعي يقولان: إذا شهد شاهد واحد عدل على رجل أنه قتله وجب الحكم بالقسامة وكان الشافعي (٣) يقول: إذا كان مثل السبب الذي حكم فيه رسول الله ﷺ وجبت القسامة، كانت خيبر دار يهود محضة (١) انظر: "سنن البيهقي الكبرى" (٨/ ١٢٧).(٢) "المدونة" (٤/ ٦٤٩ - باب ما جاء في القسامة على الجماعة في العمد).(٣) "الأم" (٦/ ١١٨ - باب القسامة). لا يخلطهم غيرهم، وكانت العداوة بين الأنصار واليهود ظاهره، وخرج عبد الله بعد العصر فوجد قتيلا قبل الليل، فإذا كان كذلك فلهم القسامة، وكذلك قال أحمد (١)، قال: إذا كان بين القوم عداوة أو شحناء كما كان بين أصحاب رسول الله ﷺ وبين اليهود
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«الفروع» vol. 12 p. 16
وَنَقَلَ الْمَيْمُونِيُّ: أَذْهَبُ إلَى الْقَسَامَةِ إذَا كَانَ ثَمَّ لَطْخٌ, إذَا كَانَ ثُمَّ سَبَبٌ بَيِّنٌ, إذَا كَانَ ثَمَّ عَدَاوَةٌ, إذَا كَانَ مِثْلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَفْعَلُ هَذَا.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.