فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

سبب وجوب القسامة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما السبب الذي إذا وُجد وجب الحكم بالقسامة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

وجوب القسامة يجب بشهادة شاهد عدل واحد أو قول المقتول دمي عند فلان أو اللوث، اللوث بينة غير قاطعة على المدعى عليه، ويبدأ المدعون بالأيمان

بالشاهد أو اللوث
الشافعية

وجوب القسامة يجب بشاهد عدل واحد أو بمثل سبب خيبر، كعداوة ظاهرة ولا يخالط المقتول فيهم غيرهم

بالشاهد أو اللوث
الحنابلة

وجوب القسامة تجب إذا كان بين القوم عداوة أو شحناء، كما بين الصحابة واليهود

بالعداوة

نص المسألة

[ذكر الأسباب التي إذا كانت موجودة وجب الحكم بالقسامة إذا ادعى ذلك المدعي] اختلف أهل العلم في المعنى الذي إذا وجد وجب الحكم بالقسامة، فكان مالك (٢) والشافعي يقولان: إذا شهد شاهد واحد عدل على رجل أنه قتله وجب الحكم بالقسامة وكان الشافعي (٣) يقول: إذا كان مثل السبب الذي حكم فيه رسول الله ﷺ وجبت القسامة، كانت خيبر دار يهود محضة (١) انظر: "سنن البيهقي الكبرى" (٨/ ١٢٧).(٢) "المدونة" (٤/ ٦٤٩ - باب ما جاء في القسامة على الجماعة في العمد).(٣) "الأم" (٦/ ١١٨ - باب القسامة). لا يخلطهم غيرهم، وكانت العداوة بين الأنصار واليهود ظاهره، وخرج عبد الله بعد العصر فوجد قتيلا قبل الليل، فإذا كان كذلك فلهم القسامة، وكذلك قال أحمد (١)، قال: إذا كان بين القوم عداوة أو شحناء كما كان بين أصحاب رسول الله ﷺ وبين اليهود

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٤٢٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

بالشاهد أو اللوث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

بالشاهد أو اللوث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

بالعداوة

موضعها في«الفروع» ج ١٢ ص ١٦

وَنَقَلَ الْمَيْمُونِيُّ: أَذْهَبُ إلَى الْقَسَامَةِ إذَا كَانَ ثَمَّ لَطْخٌ, إذَا كَانَ ثُمَّ سَبَبٌ بَيِّنٌ, إذَا كَانَ ثَمَّ عَدَاوَةٌ, إذَا كَانَ مِثْلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَفْعَلُ هَذَا.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.