Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ميراث مال المرتد المقتول

In 1 comparative book3 schools

هل يرث ورثةُ المرتد المسلمون مالَه إذا قُتل على ردته؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

مال المرتد المقتول على ردته لورثته المسلمين، وما اكتسبه في الردة فيء عند النعمان، ما كان له في الإسلام لورثته المسلمين، وما اكتسبه في الردة فيء؛ وخالفه يعقوب ومحمد فجعلاه كله لورثته.

يرثه المسلمون
Maliki

مال المرتد المقتول على ردته لا يرثه ورثته المسلمون، لأنه كافر، ولا يرث المسلم الكافر.

لا يُورَّث
Shafi'i

مال المرتد المقتول على ردته لا يرثه ورثته المسلمون، لأنه كافر، ولا يرث المسلم الكافر.

لا يُورَّث
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر مال المرتد المقتول على ردته] واختلفوا في مال المرتد المقتول على ردته. فقالت طائفة: ميراثه لورثته من المسلمين، هذا قول الليث بن سعد، وإسحاق بن راهويه (١)، والنعمان (٢). ٩٦٦٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا أبو معاوية الضرير، عن سليمان الأعمش، عن أبي عمر الشيباني، أن علي بن أبي طالب جعل ميراث المرتد لورثته من المسلمين (٣). قال أبو بكر: وهذا قول الحسن البصري (٤)، والشعبي (٥)، والحكم وروي ذلك عن سعيد بن المسيب (٦)، وعن كتاب عمر بن عبد العزيز (٧). وقال الأوزاعي في المرتد (٨): إن كان (٩) لحق بدار الحرب فماله بمنزلة دمه، وإن كان قام في دار الإسلام مع ولده وأهله استتيب، فإن (١) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣١٥٤).(٢) انظر: "المبسوط" (١٠/ ١١ - ١١١ - باب المرتدين)

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 13 p. 499

From the schools’ own books

Hanafi

يرثه المسلمون

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يُورَّث

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 8 p. 114

فماله له (وإلا) يكن المقتول بالردة أو الميت قبل توبته عبدًا بل حرًّا (ففيء) أي ماله لبيت المال ولو ارتد في مرضه وقتل أو مات زمن الاستتابة ولا ترثه زوجته ولا يتهم أحد أن يرتد لئلا ترثه زوجته وإذا مات من يرثه المرتد لو لم يرتد في حال ردته ورثه غيره ممن يستحق إرثه من أقاربه ومواليه ولا يحجب المرتد وارثًا فإن أسلم المرتد أو الذمي وعتق العبد قبل أن يقسم الميراث لم يرجع لهما (و) إذا قتل المرتد وله ولد صغير ولد له حال الإِسلام (بقي ولده مسلمًا) أي حكم بإسلامه ولا يتبعه إذ تبعيته إنما تكون في دين يقر عليه فيجبر على الإِسلام إن أظهر خلافه (كأن ترك) ولده المولود حال ردته ولم يطلع عليه حتى بلغ وأظهر خلاف الإِسلام فيجبر عليه وظاهره بالسيف وهو كذلك على المعتمد وفاقًا للجواهر وخلافًا لقول النوادر وابن يونس إن ولد له حال كفره ولم يطلع عليه إلا بعد بلوغه لم يجبر

Shafi'i

لا يُورَّث

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.