Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

حكم المرتد بعد الإسلام

In 1 comparative book2 schools

هل يُقتل من أسلم ثم رجع وأظهر الكفر؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

من أسلم ثم رجع وأظهر الكفر مرتد حلال الدم إلا أن يرجع إلى الإسلام، فيما ذُكر في النصراني الذي أسلم ثم عاد إلى النصرانية

مرتد حلال الدم
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

من أسلم ثم رجع وأظهر الكفر يُستتاب ثم يُقتل إن لم يتب، وفي الوثني ومن لا دين له: متى رجع قُتل

يُستتاب ويُقتل
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر كمال وصف الإيمان] أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم (١) على أن الكافر إن قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن كل ما جاء به محمد حق، وأبرأ من كل دين خالف دين الإسلام، وهو بالغ صحيح العقل أنه مسلم، فإن رجع بعد ذلك فأظهر الكفر كان مرتدا يجب عليه ما يجب على المرتد. واختلفوا فيمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولم يزد على ذلك. فكان الشافعي يقول (٢): والإقرار بالإيمان وجهان: فمن كان من أهل الأوثان ومن لا دين له يدعي أنه دين نبوة ولا كتاب، فإذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فقد أقر بالإيمان، ومتى رجع عنه قتل. ومن كان على دين اليهودية والنصرانية فهؤلاء يدعون دين موسى وعيسى صلوات الله عليهما، وقد بدلوا منه وأخذ عليهم فيها الإيمان برسول الله، فكفروا

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 13 p. 521

From the schools’ own books

Hanafi

مرتد حلال الدم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

يُستتاب ويُقتل

Its place in«تحفة المحتاج» vol. 9 p. 96

(وَتَجِبُ اسْتِتَابَةُ الْمُرْتَدِّ وَالْمُرْتَدَّةِ) لِاحْتِرَامِهِمَا بِالْإِسْلَامِ قَبْلُ وَرُبَّمَا عَرَضَتْ شُبْهَةٌ بَلْ الْغَالِبُ أَنَّهَا لَا تَكُونُ عَنْ عَبَثٍ مَحْضٍ وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ خَبَرَ أَنَّهُ «- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ فِي امْرَأَةٍ ارْتَدَّتْ أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ فَإِنْ أَسْلَمَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ» ، وَإِنَّمَا لَمْ يَسْتَتِبْ الْعُرَنِيِّينَ لِأَنَّهُمْ حَارَبُوا وَالْمُرْتَدُّ إذَا حَارَبَ لَا يُسْتَتَابُ كَذَا قِيلَ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ الَّذِي يَتَّجِهُ وُجُوبُ الِاسْتِتَابَةِ حَتَّى فِيمَنْ حَارَبَ لِأَنَّ تَحَتُّمَ قَتْلِهِ لَا يَمْنَعُ طَلَبَ اسْتِتَابَتِهِ لِيَنْجُوَ مِنْ الْخُلُودِ فِي النَّارِ وَحِينَئِذٍ فَاَلَّذِي يَتَّجِهُ فِي الْجَوَابِ أَنَّهَا وَاقِعَةُ حَالٍ مُحْتَمِلَةٌ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلِمَ مِنْهُمْ أَنَّهُمْ لَا يَتُوبُونَ أَوْ عَلِمَ أَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ قِيلَ كَ

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.