فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم المرتد بعد الإسلام

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُقتل من أسلم ثم رجع وأظهر الكفر؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

من أسلم ثم رجع وأظهر الكفر مرتد حلال الدم إلا أن يرجع إلى الإسلام، فيما ذُكر في النصراني الذي أسلم ثم عاد إلى النصرانية

مرتد حلال الدم
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

من أسلم ثم رجع وأظهر الكفر يُستتاب ثم يُقتل إن لم يتب، وفي الوثني ومن لا دين له: متى رجع قُتل

يُستتاب ويُقتل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر كمال وصف الإيمان] أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم (١) على أن الكافر إن قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن كل ما جاء به محمد حق، وأبرأ من كل دين خالف دين الإسلام، وهو بالغ صحيح العقل أنه مسلم، فإن رجع بعد ذلك فأظهر الكفر كان مرتدا يجب عليه ما يجب على المرتد. واختلفوا فيمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولم يزد على ذلك. فكان الشافعي يقول (٢): والإقرار بالإيمان وجهان: فمن كان من أهل الأوثان ومن لا دين له يدعي أنه دين نبوة ولا كتاب، فإذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فقد أقر بالإيمان، ومتى رجع عنه قتل. ومن كان على دين اليهودية والنصرانية فهؤلاء يدعون دين موسى وعيسى صلوات الله عليهما، وقد بدلوا منه وأخذ عليهم فيها الإيمان برسول الله، فكفروا

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٥٢١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مرتد حلال الدم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يُستتاب ويُقتل

موضعها في«تحفة المحتاج» ج ٩ ص ٩٦

(وَتَجِبُ اسْتِتَابَةُ الْمُرْتَدِّ وَالْمُرْتَدَّةِ) لِاحْتِرَامِهِمَا بِالْإِسْلَامِ قَبْلُ وَرُبَّمَا عَرَضَتْ شُبْهَةٌ بَلْ الْغَالِبُ أَنَّهَا لَا تَكُونُ عَنْ عَبَثٍ مَحْضٍ وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ خَبَرَ أَنَّهُ «- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ فِي امْرَأَةٍ ارْتَدَّتْ أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ فَإِنْ أَسْلَمَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ» ، وَإِنَّمَا لَمْ يَسْتَتِبْ الْعُرَنِيِّينَ لِأَنَّهُمْ حَارَبُوا وَالْمُرْتَدُّ إذَا حَارَبَ لَا يُسْتَتَابُ كَذَا قِيلَ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ الَّذِي يَتَّجِهُ وُجُوبُ الِاسْتِتَابَةِ حَتَّى فِيمَنْ حَارَبَ لِأَنَّ تَحَتُّمَ قَتْلِهِ لَا يَمْنَعُ طَلَبَ اسْتِتَابَتِهِ لِيَنْجُوَ مِنْ الْخُلُودِ فِي النَّارِ وَحِينَئِذٍ فَاَلَّذِي يَتَّجِهُ فِي الْجَوَابِ أَنَّهَا وَاقِعَةُ حَالٍ مُحْتَمِلَةٌ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلِمَ مِنْهُمْ أَنَّهُمْ لَا يَتُوبُونَ أَوْ عَلِمَ أَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ قِيلَ كَ

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.