Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

موت الأم المغصوبة وبقاء ولدها

In 1 comparative book1 schools

إذا ماتت الجارية المغصوبة وبقي ولدها، فهل يأخذ مالكها الولد ويرجع بقيمة الأم؟

Each school’s answer

Hanafi

الجارية المغصوبة إذا ماتت وبقي ولدها عند الغاصب يقبض مالكها الولد ويرجع بقيمة الأم، وتجب قيمة الأم يوم الغصب

يأخذ الولد وقيمة الأم
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب ذكر الجارية تغصب وتلد أولادا في يد الغاصب] قال أبو بكر: واختلفوا في الرجل يغتصب الجارية فتلد عنده أو اغتصب (بستانا فأثمر) (٥) عنده، ثم عطب الولد والثمرة، ففي قول الشافعي (٦): على الغاصب (قيمة) (٧) ذلك كله. وقال أصحاب الرأي (٨): إذا باع الجارية التي غصبها وقد ولدت، وباع ولدها [فهلكا] (٩) جميعا يضمن قيمتها وقيمة الولد، فإن لم يبعهما ولكن ماتت عنده بعدما ولدت ومات الولد فعليه قيمة الأم يوم غصبها، ولا ضمان عليه في الولد، لأن الولد إنما هو زيادة فلا ضمان عليه فيه إلا أن يستهلكه. وقال أبو ثور كما قال الشافعي قال: وذلك أن أهل العلم (١) من "أ"، و "المدونة" (٤/ ١٧٠).(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ١٧٠ - فيمن اغتصب جارية فباعها من رجل فماتت).(٣) زاد في "أ": لا.(٤) من "أ".(٥) سقط من "أ".(٦) "الأم" (٣/ ٢٨

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 14 p. 25

From the schools’ own books

Hanafi

يأخذ الولد وقيمة الأم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.