Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ثبوت عتق الجارية بالبينة بعد الشراء

In 1 comparative book1 schools

إذا أقامت الجارية البينة على عتق المولى الأول فما حكمها وحكم ولدها من المشتري؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الجارية التي أقامت البينة على عتق المولى الأول وولدت من المشتري تثبت حريتها ويرجع المشتري بالثمن، والولد له بلا قيمة، وعليه العقر

حرة وعليه العقر
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب ذكر الغاصب يولد الجارية ويقر لرب الجارية بأنها له ولا بينة له، وجحدت الجارية ذلك] قال أبو بكر: وإذا غصب رجل جارية وأولدها، ثم ادعاها رجل وأقر له الغاصب بها ولا بينة له، فعليه قيمتها وقيمة أولادها، وإن كان فيها نقصان فعليه ما دخلها من النقص، ولا يحل له أن يطأها ولا يستمتع بها، وذلك أنها جارية لربها وهم ولده في الحكم، والجارية تعتق بموته، وهذا على مذهب الشافعي وأبي ثور غير أن أبا ثور قال: عليه ثمنها، لأن القيمة لا تكون إلا المستهلكة وهي [قائمة] (٣) وقال أصحاب الرأي (٤): إذا أقر الغاصب بعد أن أولدها أنها جارية هذا لم يصدق عليها، ولكنه يضمن قيمتها لرب الجارية، وليس عليه قيمة الولد، لأني إنما أضمنه قيمة ما اغتصب يوم غصبها (إياها) (٥). قال أبو بكر: فإن أقام رب الجارية البينة أنها له ولم يشهد

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 14 p. 40

From the schools’ own books

Hanafi

حرة وعليه العقر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.