Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

السجود على الأعضاء غير الجبهة

In 1 comparative book2 schools

هل يُجزئ السجود على الجبهة والأنف دون سائر الأعضاء؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

السجود على الجبهة دون سائر الأعضاء قولان: وجوب السجود على الجميع، أو يجزئ بالجبهة، ذكر القول الثاني تعليلًا بأن القصد بالسجود الوجه، ولم يؤمر بكشف ركبة ولا قدم.

قولان
Hanbali

السجود على الجبهة دون سائر الأعضاء يُجزئ إن وضع من اليدين بقدر الجبهة، هذا قول أحمد بن حنبل في اليدين.

يجزئ بشرط

The texts

[ذكر اختلاف أهل العلم فيمن صلى وترك السجود على سائر الأعضاء غير الجبهة والأنف] اختلف أهل العلم في المصلي يدع السجود على سائر الأعضاء غير الجبهة والأنف، فروينا عن مسروق: أنَّه رأى رجلًا ساجدًا رافعًا رجليه فقال: [ما تمت] (١) صلاة هذا. وقال أحمد بن حنبل: إذا وضع من اليدين بقدر الجبهة أجزأه (٢)، وقال أبو أيوب سليمان بن داود: إذا وضع الأكثر من كفه جازت صلاته، وكذلك في الركوع، وقال أبو خيثمة: لا يجزئه حتى يضع يديه على الأرض في السجود، وعلى الركبتين في الركوع. وقال ابن أبي خيثمة: وضع النبي ﷺ يديه على ركبتيه وكفيه في السجود على الأرض. فهذا عندنا نقصان من صلاة من تركه، وأحب إليَّ أن يعيد، وقال إسحاق: كلما ترك السجود على شيء من الأعضاء السبعة لم يجزه، ويجزئه تغطيتها، [لأن] (٣) اسم السجود (١) غير واضح

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 3 p. 344

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

قولان

Its place in«مغني المحتاج» p. 372

(قُلْتُ الْأَظْهَرُ وُجُوبُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ» وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ الْإِيمَاءُ بِهَا عِنْدَ الْعَجْزِ وَتَقْرِيبُهَا مِنْ الْأَرْضِ كَالْجَبْهَةِ؛ لِأَنَّ مُعْظَمَ السُّجُودِ وَغَايَةَ الْخُضُوعِ بِالْجَبْهَةِ دُونَهَا، وَيَكْفِي وَضْعُ جُزْءٍ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ كَالْجَبْهَةِ وَالْعِبْرَةُ فِي الْيَدَيْنِ بِبَطْنِ الْكَفِّ،

Hanbali

يجزئ بشرط

Its place in«شرح منتهى الإرادات» p. 197

(وَالسُّجُودُ عَلَى هَذِهِ الْأَعْضَاءِ) السَّبْعَةِ مَعَ الْأَنْفِ (بِالْمُصَلَّى) بِفَتْحِ اللَّامِ مِنْ أَرْضٍ أَوْ حَصِيرٍ أَوْ نَحْوِهِمَا (رُكْنٌ مَعَ الْقُدْرَةِ) عَلَيْهِ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أُمِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ وَلَا يَكُفَّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا: الْجَبْهَةِ، وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَالرِّجْلَيْنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلِلْأَثْرَمِ وَسَعِيدٍ فِي سُنَنِهِمَا عَنْ عِكْرِمَةَ مَرْفُوعًا «لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُصِيبُ الْأَنْفَ مِنْهَا مَا يُصِيبُ الْجَبْهَةَ» وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَضَعْ أَنْفَهُ عَلَى الْأَرْضِ» وَ (لَا) تَجِبُ (مُبَاشَرَتُهَا) أَيْ الْمُصَلَّى

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.