Hanafi
افتراشIts place in the school’s books is not linked yet.
كيف يجلس المصلي في التشهد الأول والثاني؟
الجلوس في التشهد يفترش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، يجعل اليسرى بين أليتيه ويوجه أصابع اليمنى نحو القبلة؛ وهو قول أصحاب الرأي
افتراشالجلوس في التشهد ينصب اليمنى ويثني اليسرى ويقعد على وركه الأيسر، يجعل بطن إبهام اليمنى على الأرض لا ظهره
توركNot stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر كيفية الجلوس في التشهد الأول والثاني واختلاف أهل العلم فيه] قال أبو بكر: افترق أهل العلم في صفة الجلوس في التشهد الأول والآخر ثلاث فرق، فسوت فرقة بين الجلسة الأولى والأخيرة فرأت أن ينصب الجالس رجله اليمنى ويفترش اليسرى فيجلس على بطن قدمه، (١) ليست في "د".(٢) أخرجه عبد الرزاق (٣٠٦١) به، ومن طريقه أخرجه أحمد (١/ ٤٢٣)، وابن ماجه (٨٩٩ - مكرر). وأصله في البخاري (١٢٠٢) من طرق عن حصين عن أبي وائل، به.ومن طريق الأعمش عن أبي وائل أيضًا (٨٣١). هذا قول سفيان الثوري، وقال أصحاب الرأي (١): يقعد الرجل في الصلاة إذا قعد في الثانية والرابعة يفترش رجله اليسرى فيجعلها بين أليتيه فيقعد عليها، وينصب اليمنى نصبًا ويوجه أصابع رجله اليمنى نحو القبلة. واحتج بعض من هذا مذهبه بحديث: ١٥٠٥ - حدثناه يحيى، قال: نا م
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» p. 376
الفاتحة والركوع والرفع منه وشمل المصنف أيضًا جلوس المرأة لإطلاقه هنا وتقييده فيما يأتي المجافاة في السجود بالرجل وهي رواية ابن القاسم عن مالك وروى ابن زياد عنه إنها تركب فخذها على الأخرى وتشد لحمها ولا ترخيه فجلوسها ليس كجلوس الرجل المندوب وصور الجلوس بقوله: (بإفضاء) ورك الرجل (اليسرى) وأليتيه (للأرض و) ينصب الرجل (اليمنى عليها وإبهامها) أي باطنه على الراجح لا جانبه (للأرض) فتصير رجلًا من الجانب الأيمن وزدنا وأليتيه ليوافق المدوّنة وإلا فقوله بإفضاء اليسرى للأرض يحتمل وأليتاه عليها أو على الأرض والثاني هو المراد انظر تت وقوله اليسرى صفة للرجل ولا يصح جعله صفة للورك وإن كان هو المطابق للنقل لقوله واليمنى عليها فإن اليمنى إنما تكون على الرجل اليسرى لا على الورك اليسرى وأيضًا اليمنى صفة للرجل كما قدرنا فاليسرى كذلك قاله عج ويمكن جعله صفة للورك وهي مؤنثة كما هو الصواب وإن وقعت في عبارة ابن عرفة مذكرة ويكون الضمير في قوله واليمنى عليها لليسرى لا بالمعنى المتقدم بل بمعنى آخر وهو جعلها صفة للرج
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.